كبيرا ، أو سباه من دار الحرب مسلم قبل البلوغ ، أو أسلم بعد البلوغ ، وهذا الإيمان هو الإسلام (١) ، دون كمال الإيمان المتقدّم ذكره في غير هذا الموضع ، قال الحسن : ما في القرآن مؤمنة فلا يجزئ إلا من صام وصلى وحسن إسلامه ، وما عدا ذلك فيجزئ فيه الصغير والكبير (٢) ، وقال إبراهيم : لا يجزئ في ذلك إلا البالغ (٣) ، وقدر الدية مختلف فيه والمفزع فيه إلى السنة ، وظاهر الآية يقتضي شيئا مقدرا (٤) ، والتتابع في صيام الشهرين مشروط ، والظاهر
__________________
(١) انظر : أحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٢٧) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٧٤) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٨) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٢٠٩) ، وزاد المسير (٢ / ١٦٣) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٤).
(٢) انظر : جامع البيان (٩ / ٣٥) ، وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ١٠٣٢) ، والنكت والعيون (١ / ٥١٨) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٤) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٥٠٦).
(٣) ذكره أبو حيان في البحر المحيط (٣ / ٣٣٤) ، وقد روى الطبري في جامع البيان (٩ / ٣٦) بسنده عن إبراهيم في قوله (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) قال : إذا عقل دينه. وهو بمعنى ما ذكره الراغب. وانظر : تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (٣ / ١٠٣٢).
(٤) قال الجصاص : «وقد تواترت الآثار عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم بمقدار الدية ، وأنها مائة من الإبل» أحكام القرآن (٢ / ٢٣٢). وانظر : جامع البيان (٩ / ٤٥) ، وأحكام القرآن لابن العربي (١ / ٤٧٥) ، وقد حكى الإجماع على ذلك.