النحويين يوافقونه (١) ، وقيل : الخطأ في الأصل على وجوه ؛ منها : أن يقع بلا قصد من القاتل إلى القتل ، ولا إلى الإتيان به بوجه ، كمن سقط من يده شيء فأصاب نفسه فقتله ، ومنها أن يقصد إصابة الشيء غير المقتول ، فاتفق إصابته فقتله ، كمن يرمي صيدا فأصاب إنسانا فقتله ، أو يقصده ولكن لا بسلاح يقتل مثله ، أو يقصده بسلاح لكن لا يريد قتله ، أو يقصده بسلاح ويريد قتله لكن لا يعلمه محظور القتل ، كمن يرمي مسلما في صف المشركين ، أو يقصده بسلاح ويريد قتله لا في دار الحرب ، لكن القاصد غير مكلف كالصبي والمجنون ، / وكل ذلك يقال له : قتل الخطأ ، لكن لذلك تعارف في الشرع هو المراعى ، وقد بيّن ذلك في كتب الفقه (٢).
والرقبة المؤمنة : أن يكون مولودا في دار الإسلام صغيرا كان أو
__________________
(١) أجاز الكوفيون أن تكون (إلا) بمعنى الواو ، ومنع ذلك البصريون. انظر : المسألة رقم (٣٥) من الإنصاف ص (٢٦٦ ـ ٢٧٢) ، وقد ردّ النحاس على من قال (إلا) هنا بمعنى (ولا) في معانيه (٢ / ١٥٩) ، والإعراب له (١ / ٤٨٠) ، وفي تهذيب اللغة (١٥ / ٤٢٧): «وأما قول أبي عبيدة في (إلا) الأولى يعني التي تكون للاستثناء إنها تكون بمعنى الواو فإنه خطأ عند النحويين».
(٢) انظر : أوجه قتل الخطأ في : جامع البيان (٩ / ٤٥) ، وأحكام القرآن للجصاص (٢ / ٢٢٢ ، ٢٢٣) ، والمغني (٧ / ٦٥٠ ، ٦٥١) ، والعزيز (١٠ / ١٢٠ وما بعدها).