شَجَرَها)(١) ، فقوله : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً) أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ ، وهذا ظاهر ، وهذا المعنى أراد من قال معناه : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنا متعمدا ، ولكن يقع ذلك منه خطأ ، وكذا من قال : ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا خطأ ، وقال الأصمّ : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك لا يقتص له إلا أن يكون قتله خطأ (٢) ، وهذا يرجع إلى الأول ، وقول بعض النحويين : إن هذا استثناء خارج (٣) فليس على التقدير الذي ذكرناه ، كذلك ، بل هو واجب ، وذكر عليّ بن موسى القمّي (٤)
__________________
(١) سورة النمل ، الآية : ٦٠.
(٢) نقل أبو حيان كلام الراغب من أول تفسيره للآية وحتى هذا الموضوع ونسبه إليه. انظر : البحر المحيط (٣ / ٣٣٣). وانظر كلام العلماء حول هذه الآية في : جامع البيان (٩ / ٣٠) ، وبحر العلوم (١ / ٣٧٥) ، والمحرر الوجيز (٤ / ٢٠٧) ، والجامع لأحكام القرآن (٥ / ٣١١) ، ومدارك التنزيل (١ / ٣٨٣) ، والبحر المحيط (٣ / ٣٣٣) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (١ / ٥٠٦).
(٣) يعني استثناء منقطعا ، وقائل ذلك أبو عبيدة والزجاج. انظر : مجاز القرآن ص (١٣٦ ـ ١٣٨) ، ومعاني القرآن وإعرابه (٢ / ٩٠).
(٤) علي بن موسى بن يزداد القمي أبو الحسن ، فقيه حنفي ، انتهت إليه إمامة أهل الرأي في عصره ، من مصنفاته : «أحكام القرآن» ، و «إثبات القياس والاجتهاد وخبر الواحد» ، و «نقض ما خالف فيه الشافعي العراقيين في أحكام القرآن» ، توفي سنة ٣٥٠ ه. انظر : الفهرست لابن