الصفحه ٤٧١ :
، وأعطاه كتابا مختوما وأمره ألا يفتحه إلا بعد أن يسير يومين ، ثم ينظر فيه فيمضى
لما أمره به ولا يستكره أحدا
الصفحه ٤٧٦ : في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل
ذلك حكما مستمرا إلى يوم القيامة ، والأمة اليوم على خلافه في
الصفحه ٤٨١ : بعض العلماء كإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وابن أبى ليلى : إن كلمة خمر
لا تطلق إلا على الشراب المسكر من
الصفحه ٤٨٦ :
لما نزل قوله ـ تعالى
ـ : (وَلا تَقْرَبُوا مالَ
الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وقوله
الصفحه ٤٨٧ :
أذلهم ، حكيم في كل تصرفاته وأفعاله ، فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها.
وقد استدل العلماء
بهذه الآية على
الصفحه ٤٩٤ : ـ اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه
الصفحه ٤٩٥ : أن المراد بالاعتزال هو اجتناب المباشرة ، إلا أنهم اختلفوا فيما
يجب اعتزاله من المرأة بعد ذلك
الصفحه ٤٩٦ : ) والتطهر هو الاغتسال. فالمرأة إذا انقطع حيضها لا يحل
للزوج مجامعتها إلا بعد الاغتسال.
ويرى الأحناف أن
الصفحه ٥٢٨ : ـ : (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ) فهذا يدل على ألا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين
الصفحه ٥٣٤ :
والإحداد هو ترك
الزينة ، وعدم التعرض للخطاب ، وعدم الخروج من منزل الزوجية إلا لضرورة. وفي
الصفحه ٥٣٦ :
أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلكِنْ لا
تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا
الصفحه ٥٣٩ : النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
أَنْفُسِكُمْ) ونهت عن المواعدة سرا إلا أن يقولوا قولا معروفا عن طريق
الصفحه ٥٤٠ : لمن تاب وعمل صالحا ، حليم لا يعاجل الناس بالعقوبة ،
ولا يؤاخذهم إلا بما كسبوا.
فالجملة الكريمة
تحذير
الصفحه ٥٤٣ : تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا
الصفحه ٥٥٨ :
يقول : وجعل الله
هذه الآية مقدمة بين يدي أمر المؤمنين ... بالجهاد. إلا أنه آثر وصفهم بأنهم قوم
من