الصفحه ٣٣٣ : زَوْجٍ بَهِيجٍ).
(والبث) : التفريق
والنشر لما كان خافيا ، ومنه بث الشكوى أى : نشرها وإظهارها ، وكل شي
الصفحه ٤٩٩ :
في دنياكم وآخرتكم
، بأن تختاروا في زواجكم ذات الدين ، وأن تسيروا في حياتكم الزوجية على الطريقة
الصفحه ٥٠٧ : » (١).
والمعنى : أن على
المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدون نكاح ثم لها أن تتزوج
بعد ذلك
الصفحه ٥١٠ : القرطبي :
البعولة جمع البعل وهو الزوج ، سمى بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها
، ومنه قوله
الصفحه ٥١١ : المودة والرحمة التي جعلها الله ـ تعالى ـ بين الزوجين.
وقوله ـ تعالى ـ :
(إِنْ أَرادُوا
إِصْلاحاً) شرط
الصفحه ٥١٢ : تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا
تأذن في بيته إلا بإذنه» وأخرج أبو داود عن معاوية بن حيدة قال : قلت يا
الصفحه ٥١٥ : في حالة من الأحوال إلا
في حالة أن يخاف الزوجان كلاهما أو أحدهما ألا يقيما حدود الله ففي هذه الحالة
الصفحه ٥٣٢ : عنها زوجها ، وما يجب عليها من آداب فقال ـ تعالى ـ.
(وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ
الصفحه ٥٤٤ : النكاح ، وهو الزوج المطلق ـ عند الأحناف
والشافعية ـ لأنه هو المالك لعقد النكاح وحله ، والمراد بعفوه أن
الصفحه ٥٥٤ : ذكرت عقب آية الوفاة لدفع ما يتوهم من أن المتوفى عنها زوجها لها حق في
المتعة إذا لم يوص لها زوجها
الصفحه ٢٣٤ : يتعلم. وذكر فيه إشارة إلى أنه مما يكفر به. وأنه يفرق بين
المرء وزوجه. وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له
الصفحه ٣٩١ : وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ) وقوله ـ تعالى ـ : (وَأَيُّوبَ إِذْ نادى
رَبَّهُ أَنِّي
الصفحه ٤٩٣ : التدين وحسن الخلق محط اختياره في الزواج ، اتبع ذلك بإرشاده
إلى بعض الآداب التي يجب عليه أن يسلكها مع زوجه
الصفحه ٤٩٦ : ) والتطهر هو الاغتسال. فالمرأة إذا انقطع حيضها لا يحل
للزوج مجامعتها إلا بعد الاغتسال.
ويرى الأحناف أن
الصفحه ٥٠٩ : من هذا التربص العلم
ببراءة الرحم من الزوج السابق ، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاث أطهار .. ومن