٢ ـ الاحتمال الثاني : هو أن يكون نفس الاستفهام ، هو المعلّق على الشرط بوجوده الخارجي ، فيرجع قولنا ، «إذا جاء زيد فهل تكرمه» ، إلى انّ استفهام المتكلم عن الإكرام ، منوط بمجيء زيد خارجا ، ولازم ذلك ، انّه قبل مجيئه ، لا استفهام.
وهذا الاحتمال ، واضح البطلان ، لأنّه لا إشكال في فعليّة الاستفهام في المثال ، ولو لم يتحقّق مجيء زيد ، ولهذا يترقّب المتكلم جوابا قبل وقوع المجيء خارجا.
٣ ـ الاحتمال الثالث : هو أنّ يكون الاستفهام ، هو المعلّق على الشرط ، لكن لا على الشرط بوجوده الخارجي ليلزم الإشكال المتقدم ، بل على الشرط بوجوده التقديري الفرضي.
وهذا الاحتمال هو المتعيّن ، بعد إبطال الاحتمالين السابقين ، ولا يرد عليه ما ورد على الاحتمال الثاني كما عرفت.
كما انّه لا يرد عليه ما ورد على الأول ، لأنّه لم يعزل أداة الاستفهام عن الجزاء.
هذا حاصل المقدمة ، وحينئذ نقول ، إنّ هذا الاحتمال الثالث ينسجم مع مذهب الأصفهاني «قده». ولا ينسجم مع مذهب المشهور ، فيكون ذلك دليلا على ما ذهب إليه الأصفهاني «قده».
أمّا انسجامه مع مذهب الأصفهاني «قده» فواضح ، باعتبار انّ الأصفهاني «قده» يرى انّ الشرط يصبح أمرا تقديريا وفرضيا بواسطة أداة الشرط ، وحينئذ لا مانع أن يقال ، بأنّ الاستفهام يكون معلقا على هذا الشرط التقديري الفرضي ، كما هو لسان الاحتمال الثالث.
وأمّا عدم انسجامه مع مذهب المشهور ، فلأنّ إثبات كون الاستفهام معلقا على الشرط بوجوده التقديري له أحد طريقين ، وكلاهما مسدود على مذهب المشهور.
![بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ] بحوث في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3923_bohos-fi-ilm-alusul-06%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
