أن تكون الإزالة أهم من الصلاة باعتبار أنّ خطاب الصلاة قد قيّد بلسان المولى بعدم الاشتغال بمطلق واجب ، ومعنى هذا أنّ الصلاة إمّا أن تكون أقل أهميّة من جميع الواجبات الأخرى ، أو مساوية لها ، ولا يحتمل أهميّة الصلاة ، وإلّا لما قيّد خطابها بعدم الاشتغال بمطلق واجب ، إذن فإحتمال أهميّة الصلاة بالنسبة للإزالة ، غير موجود ، بينما احتمال أهميّة الإزالة بالنسبة للصلاة موجود ، لأنّ خطاب «أزل» لم يقيّد بعدم الاشتغال بمطلق واجب بل قيّد بعدم الاشتغال بواجب مساو أو أهم ، وهذا لا ينافي أن تكون الإزالة أهم من غيرها كالصلاة.
وعليه ، فيقدّم خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» لاحتمال أهميّة خطاب «أزل» وعدم احتمال أهميّة خطاب «صلّ».
٢ ـ التقريب الثاني هو : إنّ دليل الصلاة وهو قوله «صلّ» ، إذا لم تشتغل بواجب آخر ، يكشف عن أنّ القدرة المأخوذة في هذا الدليل ، قدرة شرعيّة ، بمعنى أنّ الاشتغال بمطلق واجب يكون رافعا لموضوع ملاك الصلاة ، لأنّ مقتضى إطلاق القيد في قوله «صلّ» إذا لم تشتغل بواجب آخر ، هو إنّ أيّ شغل بواجب ، يكفي لرفع اليد عن الصلاة ، ولو كان ملاك ذاك الواجب الآخر ضعيفا ، وأقل أهميّة من ملاك الصلاة.
وهذا معناه إنّ عدم الاشتغال بأيّ واجب يكون من متممات ملاك الصلاة ، وتكون تماميّة ملاك الصلاة في طول عدم تماميّة ملاك بقيّة الواجبات.
وبهذا يثبت أنّ القدرة المأخوذة في الصلاة ، قدرة شرعيّة ، وحينئذ فإن أثبتنا أنّ القدرة المأخوذة في خطاب «أزل» عقليّة ، يتم ترجيح خطاب «أزل» على خطاب «صلّ» كما هو مقتضى المرجح الأول.
فإن قيل : بأنّ دليل الصلاة المذكور ، لا يستكشف منه كون القدرة المأخوذة في الصلاة ، قدرة شرعية ، وذلك فيما لو فرض أنّ المولى قد أحرز بنفسه أنّه لا يوجد واجب في الشريعة أقل مصلحة من الصلاة ، وحينئذ فلا يكون عدم الاشتغال بأيّ واجب ـ ولو كان أقل وأضعف ملاكا من الصلاة ـ