البحث في بحوث في علم الأصول
١٩/١ الصفحه ٥٦٥ :
على كل بيع صحيح ،
كما أنّ دليل الحرمة قد نفى ترتب هذا الأثر ، وحينئذ ، فإن فرض أنّ هذا البيع كان
الصفحه ٥٦٤ : أنّ الحرمة التي يوجبها النهي في المقام ، توجب عدم ترتب أيّ أثر
من الآثار التي يترقب ترتبها على المسبب
الصفحه ٥٥٥ : .
وثالثة : يكون
النهي متعلقا بالأثر المترتب على المسبّب ، كتصرف البائع بالثمن ، والمشتري
بالمثمن ، فإنّ هذا
الصفحه ٥٦١ : آثارهما ، لأنّ أثر اعتبار الحرمة
هو استحقاق العقاب على هذا التمليك ، وأثر اعتبار السلطنة هو ترتب الأثر
الصفحه ٧٢ : أثر للأهميّة حينئذ ، بل يقدّم المهم
، «الصلاة» ، ويكون واردا على الأهم ، إعمالا للمرجّح الأول ، وهو
الصفحه ٧٣ : ليس
للأهمية أي أثر فلا يرجح أيّ واحد من الطرفين على الآخر؟.
وقد ذهب المحقق
النائيني «قده» (١) في
الصفحه ٢٥٥ : لا يصدر إلا من واحد ـ وذلك ، لأنّ هذا الملاك
، إن كان قد أثّر في حصوله ، الأقل «بشرط لا» بما هو «بشرط
الصفحه ٥٦٦ :
الصحة ـ وقع التعارض لا محالة بين إطلاق دليل الصحة ، وبين إطلاق دليل الأثر. إذن
فلا بدّ من ملاحظة هذا
الصفحه ٥٦٧ : على المولى ،
فإنّ من يأتي بمعاملة فاسدة غير قاصد لترتب الأثر ، لا يكون متمردا ، وأمّا إذا
قصد ترتب
الصفحه ٤٣ : .
إذن ينحصر وجه
الترجيح بالأهمّية ، ويخرج عنوان ما ليس له بدل ، عن المرجحيّة ، حيث لم يبق له
أثر في ذلك
الصفحه ١٩٣ : العوارض كل واحد
منها مطبق لماهية أخرى ، ومعه فلا معنى للسريان إليها.
والأثر العملي
لذلك ، هو : إنّه لو
الصفحه ٢٠٧ : العدم المتيقّن ، والأثر الذي
هو التأمين ، إنّما يترتب على الجواز بمعنى عدم الحرمة ، بينما الجواز بالمعنى
الصفحه ٢١٨ : حالة لا بدّ له فيها من الاختيار ، وحينئذ يكون وجوب ما
آثره المكلّف وفضّله منوطا بتفضيل ما فضّله على
الصفحه ٢٢٤ : بالجمع ، لأنّه حين الجمع والاقتران سوف يتنصّف أثر كل واحد منهما ،
وينتجا معا امتثالا واحدا.
والخلاصة
الصفحه ٣٠٠ : له ، ولا أثر له.
لأنّنا نتكلم في
المدلول اللغوي لصيغة «افعل ولا تفعل» ، وحينئذ لا معنى للاستدلال