وهذا ، كما ترى ، مساوق لتقييد دليل وجوب المبدل بالقدرة عليه ، وهذه هي القدرة الشرعية.
والحاصل : إنّ دليل البدليّة يدل بالمطابقة على أخذ العجز عن المبدل في موضوع خطاب البدل ، ويدل بالملازمة على تقييد دليل المبدل بأخذ القدرة في موضوعه ، فتكون القدرة المأخوذة في موضوع ما له بدل قدرة شرعيّة ، وقد عرفت أنّ القدرة المأخوذة في موضوع ما لا بدل له عقلية.
وعليه ، فيقدّم ما لا بدل له ، على ما له بدل ، لأنّ المشروط بالقدرة العقلية يقدّم على المشروط بالقدرة الشرعية ، كما عرفت ذلك في المرجح الأول.
وبهذا يكون المقام من صغريات المرجح الأول.
إلّا أنّ هذه المحاولة غير تامة لورود عدة أمور عليها :
١ ـ الأمر الأول هو : ما تقدم سابقا ، من أنّ خطاب ما لا بدل له ، مقيّد بالقدرة ولو بحكم العقل ، وبعد تقييده ، لا مجال لإثبات ملاكه في صورة العجز ، كما عرفت ، وإذا لم يمكن إثبات ملاكه ، فلا يتم ما ذكر من أنّ القدرة فيه عقلية ، وغير دخيلة في ملاكه ، كي يكون ذلك موجبا لتقديمه على ما له بدل.
٢ ـ الأمر الثاني وهو المهم ، وحاصله هو : إنّه لو أغمضنا عن الأول ، وسلّمنا بأنّ القدرة المأخوذة في موضوع خطاب ما لا بدل له ، عقلية ، وغير دخيلة في ملاكه ، إلّا أنّنا نقول : إنّ دليل البدليّة لا يفيد في جعل خطاب ما له بدل مقيّدا بالقدرة الشرعية.
وما ذكروه في وجه ذلك غير تام ، وذلك لأنّ المولى ، إن أخذ في موضوع هذا الخطاب ، القدرة بلسان المخصّص المتصل ، فحينئذ يتم ما ذكر ، إلّا أنّ المفروض أنها أخذت بلسان المخصص المنفصل ، فإنّ خطاب الصلاة مطلق في نفسه ، والمقيّد الذي وجد ، وهو دليل البدلية ، مقيّد