قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ٦ ]

482/749
*

الأصول) تقريرا لبحث الميرزا «قده» (١) ، حيث عبّر بأنّ الملاك علة للحرمة والمانعيّة في عرض واحد.

وهذا صحيح لا إشكال فيه ، فإنّ الملاك ثبوتا علة لهذين الأمرين في رتبة واحدة بالبرهان المتقدم في بحث الضد ، على أنّ وجود أحد الضدّين وعدم ضده الآخر ، معلولان في رتبة واحدة.

إذن فالاعتراض الأول لا يكون واردا على الميرزا «قده».

نعم يبقى الاعتراض الثاني واردا ، لأنّ الملاك ، وإن كان علة للحرمة والمانعيّة في عرض واحد ، إلّا أنّ الدليل على ثبوت ملاك الحرمة هو النّهي ، فإنّ خطاب «لا تغصب» يدل بالمطابقة على الحرمة ، وبالالتزام على ثبوت ملاكها ، وإذا سقط المدلول المطابقيّ بالاضطرار ، يسقط حينئذ المدلول الالتزاميّ حجة ، كما يسقط وجودا ، وإذا سقط المدلول الالتزاميّ ، لم يبق دليل على ثبوت الملاك ، ومع عدم الملاك ينتفي موضوع كلام الميرزا «قده» كما هو واضح ، حيث أنّ الملاك الذي هو علة للأمرين لم يثبت ليقال : إنّ هذه العلة إذا لم تؤثر في معلولها الأول ، فلا مانع من تأثيرها في معلولها الثاني.

٢ ـ التعليق الثاني ، وهو : تعليق على منهجة اعتراض السيد الخوئي «قده» وحاصله : إنّه كيف أمكن للسيد الخوئي تصوير اعتراضين؟ فإنّ الميرزا «قده» ، إن قصد من العرضيّة ، العرضيّة بحسب مقام الكشف ، فيتم ما اعترض به السيد الخوئي «قده» أولا دون الثاني :

لأنّه إن صحّ كون كشف النّهي عن الحرمة والمانعية في عرض واحد ، فلا يكون أحدهما تابعا للآخر وجودا ، أو حجة ، ليتوجه الاعتراض الثاني.

وأمّا إذا كان مقصود الميرزا «قده» من العرضية هو ما ذكرناه ، أعني

__________________

(١) فوائد الأصول ـ الكاظمي : ج ١ ص ٢٧٤.