فلا ترتفع
بالاضطرار إلى ارتكاب نفس المانع ، كما لو أضطر المكلف إلى لبس «ما لا يؤكل لحمه
طوال النهار» ، وذلك لأنّ قوله ، «لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه» ، ليس مفاده الحرمة
لترتفع المانعية بارتفاع الحرمة ، وإنّما مفاده المانعيّة ، والمانعية يمكن
انحفاظها حتى مع الاضطرار. وعليه :
فيتمسك بإطلاق
دليل المانعيّة لإثبات مانعيّة «لبس ما لا يؤكل لحمه» عن صحة الصلاة ، حتى في حالة
الاضطرار إلى لبسه.
ونتيجة ذلك : سقوط
الأمر بالصلاة المقيّد بعدم هذا المانع.
نعم إذا وجد دليل
خاص على ثبوت أمر بالصلاة ، مع وجود هذا المانع ، فإنّه حينئذ يلتزم به ، كما وجد
ذلك الدليل الخاص بالنسبة للصلاة التي لا تسقط بحال ، وإن كان هذا الالتزام على
خلاف القاعدة ، إلّا أنّه لا بدّ من مراعاة الدّليل الخاص.
وقد خالف المحقق
النائيني «قده» هذا المشهور ، في هذه التفرقة بين المانعيّة في كل من
القسمين ، وذهب إلى أنّ حال المانعيّة في القسمين واحد ، وهو عدم ارتفاع المانعيّة
بطرو الاضطرار إلى ارتكاب المانع ، ويقرب ذلك بتقريبين :
١ ـ التقريب الأول
، هو : المستفاد من كلام الميرزا «قده» كما ذكره السيد الخوئي «قده» في التقريرات وحاصله :
إنّ سقوط الحرمة
لا يوجب ارتفاع المانعيّة ، كما ذكره المشهور ، لأنّ النّهي التكليفي عن الغصب
يكون علة لأمرين في رتبة واحدة ، وهذان الأمران ضدان : أحدهما الحرمة ، والثاني :
عدم الوجوب ، أي : المانعيّة عن كونه واجبا ، وعن شمول دليل الواجب له. وقد عرفت
في بحث الضدّ ، أنّ وجود أحد الضدّين في مرتبة عدم ضده الآخر.
__________________