الصلاة هو عين وجودها ، فإذا كان وجودها غير الغصب ، فينبغي أن يكون إيجادها غير إيجاده ، ومعه لا يكون في الصلاة أيّ قبيح ، وحينئذ ينبغي أن يحكم بصحتها ، حتى مع العلم بالحرمة ، لأنّه إذا لم يكن في وجودها قبح ، فلا يكون في إيجادها قبح ، أيضا ، لأنّ الإيجاد عين الوجود حسب الفرض ، وإذا لم يكن في إيجادها قبح ، فهذا معناه أنّه لا قبح فاعلي بها ، حتى مع العلم بالحرمة. وعليه : فتقع صحيحة حتى في هذه الصورة.
وأما إذا بنينا على أن الوجود مغاير للإيجاد حقيقة ، فحينئذ إن قلنا بأنّ لكل وجود إيجاد مستقل ، فالكلام هو الكلام ، لأنّ إيجاد الصلاة غير إيجاد الغصب حينئذ.
ومعه لا يبقى أيّ قبح في إيجادها كما لا قبح في وجودها.
وإن قلنا ، بإمكان صدور وجودات متعددة بإيجاد واحد ، فيكون عندنا وجودان : أحدهما : للصلاة ، والآخر : للغصب إلّا أنهما وجدا بإيجاد واحد ، وهذا يقتضي أن يكون هذا الإيجاد مقدمة للحرام ، لأنّه مقدمة للغصب ، إلّا أنّ مقدمة الحرام لا يسلّم كونها قبيحة ومبعّدة ، كما هو محقق في محله ، ولو سلّم قبحها ، فلا مانع من التقرب بذيها ، لأنّ القبح القائم بالمقدمة لا ينافي التقرب بذي المقدمة.
إذن فهذا الوجه غير تام أيضا.
ـ الوجه الخامس ، هو : ما يمكن اقتناصه من كلمات الميرزا «قده» مع بعض التغيير ، وحاصله ، هو : إنّه بناء على القول بالجواز ، يقع التزاحم مع وصول الحرمة ، بين إطلاق الواجب والحرمة ، كما أنّه يلتزم باستحالة الترتّب حينئذ ، وإلى هنا يشترك هذا الوجه مع سابقه ، إلّا أنّه في هذا الوجه يقال : بأنّ عدم إمكان التقرب بالملاك باعتبار عدم الدليل على ثبوته ، لأنّ الكاشف عنه هو الأمر ، والمفروض سقوط الأمر الأول بالواجب بالمزاحمة ، كما أنّ المفروض عدم إمكان الأمر الترتّبي. وعليه : فلا كاشف عن الملاك ، وبذلك تقع العبادة باطلة.