في الخارج ، وتعلّق النّهي بحصة أو فرد من أفرادها ، فإنّه هنا لا تضاد بينهما فيجوز الاجتماع ، إذ لا محذور في إرادة المولى صرف الوجود الجامع ونهيه عن فرد من أفراده.
٢ ـ النحو الثاني ، هو : ما لو كان عنوان متعلّق الأمر غير عنوان متعلّق النّهي ، فإنّه يجوز حينئذ الاجتماع حتى لو انطبق العنوانان على وجود واحد خارجا ، ذلك لأنّ تعدّد العنوان يؤدي إلى تعدّد المعنون معروض الأمر والنّهي والحب والبغض حقيقة ، كما تقدّم.
٣ ـ النحو الثالث ، هو : ما لو كان التركيب بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي ، تركيبا انضماميا ، لا اتحاديا ، بمعنى أن يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنون خارجا.
هذه أنحاء وملاكات ثلاثة لجواز اجتماع الأمر والنّهي.
وقد أوضحنا فيما تقدم أنّ الملاك والنحو الأول وإن كان صحيحا في نفسه بلحاظ نفس الأمر والنّهي ، إلّا أنّه يلزم وقوع التضاد بين الأمر بالجامع والنّهي عن أحد أفراده في عالم الحب والبغض الذي هو عالم المبادئ وروح الحكم ، إذ سبق أن ادّعينا أنّ الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود يلزم منه وجدانا ، التخيير الشرعي في عالم الحب والإرادة المستلزم بدوره لتعلّق الحب بالفرد عند ترك سائر الأفراد ، وبهذا يقع التضاد بينهما ، كما عرفت.
وأمّا النحو والملاك الثاني : فقد عرفت أننا أثبتنا جواز الاجتماع على أساسه حتى مع وحدة المعنون.
وأمّا الملاك والنحو الثالث : فقد عرفت أنّ المحققين بنوا عليه جواز الاجتماع كبرويا ، وإن اختلفوا صغرويا في تشخيص موارده كما ستعرف مزيد تفصيل عن ذلك. ثم إنّه بعد الفراغ عمّا تقدم ، بقي بعض التحفظات ـ على القول بالجواز ـ لا بدّ من التنبيه عليها.