الأول ، وليس مقيّدا لأصل مفاد الدليل الأول ، وحينئذ نتمسك بإطلاق الدليل الأول لإثبات أصل الوجوب في خارج الوقت.
وهذا التقريب لا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأنّ دليل التوقيت لا يخلو وضعه من حالتين :
١ ـ الحالة الأولى هي : أن يفرض فيها أنّ دليل التوقيت غير ناظر إلى مفاد دليل الواجب أصلا ، بحيث نحتمل أن يكون تقييدا لدليل آخر.
وفي مثل ذلك ، لا بأس بأن يقال : إنّ الدليل الأول يبقى على إطلاقه ، حيث لا تقييد له أصلا ، ويكون الواجب الأول مطلقا ، بينما يكون دليل التقييد ، قيدا لوجوب آخر لا نعلمه ، وهذا رجوع إلى النحو الأول الذي عرفت سقوطه.
٢ ـ الحالة الثانية ، هي : أن يفرض فيها أنّ دليل التوقيت قد انعقد له ظهور عرفي في مفاد الدليل الأول ولو في الجملة فيقيّده.
وفي مثل ذلك لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل الأول ، كي نثبت به أصل الوجوب في خارج الوقت ، بلحاظ بعض مراتب الوجوب ، كما ادّعي ، لأنه وإن فرض فيه الإطلاق إلّا أنّ معنى الإطلاق فيه إنّ الوجوب ثابت على كل حال ، وليس معناه إنّ الوجوب متعدد ذاتا أو مرتبة ، إذ إنّ الدليل لو خلّي ونفسه ، لا يثبت بلحاظ مدلوله التصديقي إلّا وجوبا واحدا للفعل ، دون أن يثبت إنّ له مراتب.
نعم يثبت أنّ الوجوب الواحد لا يختص بزمان دون زمان ، ولا بحصة دون حصة.
إذن فلا معنى للقول : إنّ التقييد يثبت بلحاظ بعض المراتب دون بعض ، لأنّ هذا فرع أن يثبت مراتب متعددة.
نعم قد توجد عناية خاصة في دليل التوقيت تثبت هذا ، لكن ليس هذا مقتضى طبع القضية.