البحث في بحوث في علم الأصول
٤٥٧/٦١ الصفحه ٣٨٧ : .
وفي المقام إذا
قلنا بالامتناع يتوجه ما ذكره الميرزا «قده» من عدم إمكان استنباط بطلان العبادة
إلّا بعد
الصفحه ٣٩٤ : هو ما إذا كان هناك عنوانان على
معنون واحد ، سواء أكانت النسبة بينهما العموم من وجه ، أو العموم المطلق
الصفحه ٤٠٦ : المسألة في باب الاجتماع وعدمه.
هذا خلاصة ما ذكره
في «الكفاية» ، من دون أن يستدل عليه بشيء ، وسوف يتوضح
الصفحه ٤٠٨ : : إنّ
ما أورده الميرزا «قده» على صاحب «الكفاية» ، منشؤه التشابه اللفظي بين ما ذكره
صاحب «الكفاية» من
الصفحه ٤٥٤ : هو : إنّ ما يتصوّر دليلا على نفي وفاء المجمع بالملاك ، هو
التمسك بإطلاق الهيئة في خطاب «صلّ» ، فإنّ
الصفحه ٤٧٧ :
لو ألزم المكلّف
بالتّوضّي بالماء المغصوب ، وألزم بإراقة الماء المغصوب على أعضائه ، بحيث لا يكون
الصفحه ٤٨٥ :
هذا ، يتم ما ذكره
الميرزا «قده» في المقدمة الثانية ، لأنّه إذا وجد مانع من تأثير العلة الأولى في
الصفحه ٥٢١ : ذلك هو
: إنّ الخروج واجب حسب الفرض ، وليس في الصلاة الإيمائية ما يزيد على الخروج شيئا
من المكث ، لتكون
الصفحه ٦١١ : ما ذكر
، اتّضح انّ المناط في سراية التعليق من المدلول التصوري إلى المدلول التصديقي ،
هو أن تكون
الصفحه ٦١٨ : حقيقته إلى نفس ما ذكرناه في مقام دفع الإشكال الأول ، وهو إشكال الآليّة ،
لأنّ ما ذكرناه يرجع إلى انّا
الصفحه ٦٧٢ : في قولنا : «النار محرقة» ،
فإنّ مفاد ذلك ، على ما تقدّم ، هو النسبة التصادقيّة ، بمعنى انّ ما يصدق
الصفحه ٦٨٩ :
لكن ليس كل ما
يرفع التعارض ، يجب العمل على طبقه ، كما عرفت في المقدمة.
ففي محل كلامنا :
نجد
الصفحه ٧٣٢ : الغاية متى ما كانت غاية لمفهوم إفرادي فلا يثبت
المفهوم ، ومتى ما كانت غاية لمدلول الهيئة التامة في الجملة
الصفحه ٢٧ : تقدّم.
المرجح الثالث هو
: أن يقال : إنّ الاستطاعة المأخوذة في دليل الحج هي ما يعمّ الخلاف ، فنحمله على
الصفحه ٣٣ : هذه الحالة في الصورة الثانية من الصور الثلاث الآنفة ، وهي ما إذا أحرز كون
القدرة في أحد الخطابين