البحث في بحوث في علم الأصول
٤٥٧/١٣٦ الصفحه ٧١٩ : ـ أي الحكم ـ ما يقابل الإطلاق بالمعنى الأول أو الثاني من المعاني
الثلاثة المتقدمة ، فإنّه يرد عليه ، ما
الصفحه ٨ : مفاد دليلين من الأدلّة ، أي : بين الجعلين على نحو القضية الشرطيّة ،
فمتى ما امتنع اجتماع الجعلين أي
الصفحه ١٩ :
مرجّحات باب التزاحم ، يتبيّن أنّ ما يصح من هذه المرجحات ، كلّها يرجع إلى باب
الورود ، وأنّ أحد الخطابين
الصفحه ٣٢ :
معناه : إنّه بصدد
إفادة معنى زائد على ما هو منكشف في نفسه ، وهذا المعنى الزائد هو كون قيد القدرة
الصفحه ٣٥ :
ما إذا كان
الاشتغال بواجب غير مشروط بالقدرة الشرعية ، أي : فعليّة الملاك حين الاشتغال بهذا
الخطاب
الصفحه ٤٠ :
ما يقال في
مرجحيته ، هو : إنّ كلا من الخطابين ، «صلّ ، وأزل» ، محكوم لا محالة بذاك المخصّص
اللبّي
الصفحه ٥٣ : ، وهي ما لو أخذ هذا القيد في أحد الخطابين دون الآخر ، كما لو فرض أن أخذ
في خطاب «صلّ» دون خطاب «أزل
الصفحه ٥٩ : موضوعه ، كما عرفت.
وأمّا إذا كانت
صياغة خطاب «صلّ» بحسب ما يقتضيه ذلك القيد اللبّي ، كأن يقال : «إن لم
الصفحه ٦٠ : ، وبهذا يتعيّن تقديم وامتثال ما هو مطلق ، وهو
الإزالة.
٢ ـ التقريب
الثاني هو : أن يقال : إنّه بقطع النظر
الصفحه ٦٦ : المقيّد ، وهو «صلّ» ، وبذلك يثبت تقديم ما يحتمل
(١) على ما لا يحتمل أهميّته في مقام المزاحمة.
وهذا
الصفحه ٦٩ : إلى ما يحتمل كونه أهم احتياطا.
ومن الواضح أنّه
لا يجوز رفع اليد عن الإطلاق إلّا بمقدار ما تمّ
الصفحه ٧٧ :
وهو معنى التخيير
في باب التزاحم ، وبهذا يكون ما أفاده الميرزا «قده» هو الصحيح. أمّا أن يأمر
الصفحه ٨١ : الاضطرارية ، فإنّها أهم من غيرها ممّا لم يرد فيه مثل ما ورد
فيها ، ومعنى كونها أهم ، هو أنّه لا يرفع اليد
الصفحه ٨٢ :
الاحتمال الثاني يقوى بمقدار ما يتعدد احتمال المناشئ الأخرى ، وفي قبال ذلك يضعف
احتمال كون الأهميّة أنّها هي
الصفحه ٨٨ : الواجبين
المتزاحمين في مقام الامتثال.
ـ الجهة الثانية
هي : إنّه ما هو التكليف؟
وبعبارة أخرى ،
يقال