بينما دليل وجوب الحج لم يؤخذ فيه شيء من هذا.
وعليه ، فنطبق المرجّح الآخر للتزاحم ، فنقدم ما كان مشروطا بالقدرة العقلية ، على ما هو مشروط بالقدرة الشرعيّة.
٣ ـ التقريب الثالث : هو أن نتنزّل في دليل وجوب الحج ، ونفترض أنّ القدرة المأخوذة فيه ، قد طعّمت بالمعنى الشرعي.
وهنا أيضا يقدم دليل وجوب الحج على دليل وجوب النذر ، لأنّه على هذا ، وإن أصبح كل من الخطابين مشروطا بالقدرة الشرعيّة.
أمّا دليل وجوب الوفاء بالنذر ، فلما تقدّم.
وأمّا دليل وجوب الحج ، فهو مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الأول ، وهو كون الملاك ، عدم الاشتغال بضد واجب ، بينما دليل وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني ، وهو كون الملاك متوقفا على عدم وجود أمر بالخلاف ، سواء اشتغل بضد واجب آخر ، أو لم يشتغل.
وقد برهنّا سابقا على أنّ المشروط بالقدرة الشرعيّة بالمعنى الأول ، يقدّم على المشروط بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني.
٤ ـ التقريب الرابع : هو أن نتنزل ونفترض أنّ القدرة المأخوذة في دليل وجوب الحج ، لها سنخ معنى حيث ينتفي بوجود المانع الشرعي ، ولو مع عدم الاشتغال بضد واجب ، بدعوى أنّ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، وعليه ، يصبح دليل وجوب الحج أيضا مشروطا بالقدرة الشرعيّة بالمعنى الثاني ، لأنّ مرجعه أنّ الملاك في دليل الحج متوقف على عدم المانع ، فيصبح كلا الدليلين مشروطا بالقدرة الشرعية بالمعنى الثاني.
ومع هذا نقدم دليل وجوب الحج على دليل وجوب الوفاء بالنذر ، إذ قد برهنّا هناك على أنّه كلما وجد خطابان مشروطان بالقدرة الشرعيّة بالمعنى