الموصلة معلوم على كل حال ، ومعه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الهيئة لإثبات حرمة مطلقة للمقدمة غير الموصلة.
وأمّا بناء على التقدير الثالث : فإنّه لا يعقل جعل الحرمة على المقدمة مطلقا لأنّ جعلها ، ولو مشروطا ، يتنافى مع عدم إمكان تخصيص وجوبها بالموصلة ، إذ حينئذ يقع التعارض بين دليل حرمة المقدمة ، ودليل وجوب ذيها ، ويكون هذا من باب التعارض دون التزاحم.
وما يمكن أن يدّعى من أنّ الأمر الغيري بالمقدمة هو في رتبة الأمر النفسي بذي المقدمة ، لأنّ الأمر الغيري بالمقدمة مترشح من الأمر النفسي بذي المقدمة.
أو قل لا أقل أنهما في رتبتين متصلتين لأنّ تحريم المقدمة الترتّبي ، متأخر عن الأمر النفسيّ برتبتين ، لأنّه متأخر عن ترك الواجب النفسي المتأخر عن الأمر به ، وعلى هذا الأساس لا مانع من تعلق التحريم بالمقدمة لعدم اجتماعه مع الوجوب الغيريّ في رتبة واحدة.
وهذا غير تام صغرى وكبرى.
أما صغرى : فلأنّ المتأخر عن أحد المتلازمين أو المتساويين لا يلزم أن يكون متأخرا بالرتبة عن مساويه ، أو ملازمة الآخر ، هذا مضافا إلى المناقشة في أصل تأخر الخطاب الترتّبي بالمهم عن خطاب الأهم ، كما عرفت ذلك في أبحاث الترتّب.
وأمّا كبرى : فلما عرفته سابقا في أبحاث الترتّب من أنّ محذور اجتماع الضدّين في واحد ، لا يرتفع بتعدد الرتبة.
وبهذا يتبيّن أنّه لا يمكن جعل الخطاب الترتّبي التحريميّ على المقدمة المحرمة على التقادير كلها في بحث وجوب المقدمة ، وإنما الممكن ، إمّا خطاب تحريميّ مطلق ، حيث لا تزاحم ولا تعارض ، أو خطاب تحريميّ يتعارض مع الأمر بذي المقدمة ، وقد تقدم القول فيه.