كلي ، حيث تكون لفظة «ماء» موضوعة للسائل المراد.
الثاني : أن يكون المأخوذ فيه ، مفهوم الإرادة بوجه جزئي ، يعني مفهوم إرادة هذا الإنسان بالخصوص.
الثالث : أن يكون المأخوذ فيه ، واقع الإرادة ووجودها الخارجي القائم في نفس المتكلم ، لا مفهومها على وجه كلي ، أو جزئي.
أمّا الافتراض الأول : فليس فيه محذور ثبوتي بحيث ينسبق إلى الذهن السائل المراد حينما نقول «ماء» وإنما فيه المحذور الإثباتي ، لكونه بخلاف الوجدان خارجا. فإن مفهوم الإرادة لا ينسبق من الألفاظ على حد انسباقه من نفس لفظة «إرادة». فحينما يقال «إرادة» ينسبق مفهوم الإرادة ، بينما إذا قيل «ماء» لا ينسبق مفهوم الإرادة زائدا على السائل المخصوص.
وأمّا الافتراض الثاني : فينحصر إبطاله أيضا بالمحذور الإثباتي ، فإنّ إرادة زيد حصة من مفهوم الإرادة ، فهو مفهوم جزئي ، وإرادة عمر حصة من مفهوم الإرادة ، فهو مفهوم جزئي ، وهكذا. فيظهر وجه إبطاله بكونه بخلاف الوجدان ، وربما يعترض عليه أيضا بمحذور آخر ، وهو : إنه بناء على أخذ الحصص المفهومية للإرادة ، يلزم كون وضع أسماء الأجناس من الوضع العام والموضوع له الخاص ، لأن الواضع تصوّر مفهوم الإرادة ، ووضع لفظة (الماء) للسائل الذي اقترن بواحد من حصص هذا المفهوم ، ولكن هذا ليس محذورا قائما برأسه ، إذ لا برهان على أن يكون أسماء الأجناس موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام ، فلا يكون إشكالا واقعيا ، وإنما هو إشكال جدلي.
وأما الافتراض الثالث : فبناء على مسلك التعهد ، تكون الإرادة هي تمام مدلول اللفظ ، لا إنها قيد في مدلول اللفظ ، فهذا الافتراض صحيح لكن بتحويل القيدية إلى التمامية ، بأن يقال : إنّ الإرادة هي تمام المدلول الوضعي للفظ ، لأن الدلالة الوضعية بناء على مسلك التعهد ، دلالة تصديقية كاشفة عن أمر واقعي قائم في نفس المتكلم ، وهو الإرادة.