الطلب مثل القدرة ، فعلى هذا نقول : قوله انقذ الغريق مثلا يستكشف عنه ان الانقاذ في كل فرد مطلوب له ، حتى فيما اذا وجد غريقان ولم يقدر على انقاذهما.
هذا حال القيود التي يتوقف عليها حسن الطلب ولم تذكر في القضية.
واما اذا ذكر مثل تلك القيود فيها ، كما اذا قال اضرب زيدا ان قدرت عليه ، فالظاهر اجمال المادة به ، من حيث ان ذكر هذا القيد يمكن ان يكون لتقييد المطلوب وان يكون لتوقف الطلب عليه ، فلا يحكم بتقييد المطلوب ولا باطلاقه ، بل يعمل فيه بمقتضى الاصول العملية.
واما اذا كان القيد مما لا يتوقف حسن الطلب عليه كتقييد الرقبة المامور بعتقها بالمؤمنة ونظائره فلا اشكال في انه متى لم يذكر في الكلام نتمسك باطلاقه ونحكم بعدم مدخليته ، ان وجدت هناك شرائط الاخذ بالاطلاق ، وإلّا فبمقتضى الاصول ، كما انه لا اشكال في انه متى ذكر في القضية فالظاهر ان له دخلا في المطلوب إلّا اذا استظهر من الخارج الغائه.
اذا عرفت هذا فنقول : ان شككنا في اعتبار اضافة الفعل الى المأمور فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد فنحكم باعتباره في المطلوب لانه ليس مما يتوقف عليه الطلب (١) لانه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الاطلاق ،
__________________
(١) يمكن ان يقال بمدخلية هذه القيود الثلاثة اعنى الاضافة الى الفاعل ومباشرته في قبال التسبيب والنيابة في حسن الطلب بمعنى عدم حسن توجيهه نحو وجود الفعل على الاطلاق وان لم يصدر من فاعل مختار ، كما لو اتفق حصوله بهبوب الريح ونحوه او نحو النتائج المتولدة من فعل الشخص ، وكذا نحو فعل الغير ولو كان نائبا عن المأمور ، ووجه ذلك ان حال ارادة الآمر حال ارادة الفاعل بعينها ، فكما ان شأن الثانية تحريك عضلات المريد نحو ما هو صادر عنه ويعد فعلا له ، دون ما يتولد من فعله ، كالانكسار الحاصل من الكسر ، فضلا عن فعل الاجنبي فكذلك شأن الاولى تحريك عضلات المأمور نحو ما هو فعل له ، لان عضلاته بمنزلة عضلات الآمر فحينئذ نقول ان لم يذكر هذه القيود في القضية نحكم باطلاق المادة من جهتها ، لكن هذا مجرد فرض ، وان ذكر احدها يحصل الاجمال ، ولا بد من ان نرجع الى الاصل العملى ، وهو ـ