قصر اطراف الحرام التخييرى على غير ما اقتضت المصلحة وجوبه عينا.
وهكذا الكلام في الواجب التخييرى بالنسبة الى الحرام التعيينى فان اللازم بحكم العقل تقييد مورد الوجوب بغير الحرام ، ولا يلاحظ هنا الاهم وغيره ، فانّ هذه الملاحظة انما تكون فيما اذا كان فوت احد الغرضين مما لا بد منه واما فيما يمكن الجمع بينهما فلا وجه لغيره.
ومن هنا ظهر انه بناء على عدم جواز اجتماع الامر والنهى يجب الحكم بكون الصلاة في الدار المغصوبة محرمة ، وتقييد مورد الصلاة بغير هذا الفرد وان كانت الصلاة اهم من الغصب بمراتب.
ولو كان الواجب تخييريا ، وكذلك الحرام فهل يمكن اجتماعهما في محل واحد بناء على عدم جواز اجتماعهما في غير هذا المورد او لا؟ مثاله لو كان صب الماء على الوجه مقدورا وهكذا اخذه على تقدير الصب بحيث لا يقع في المحل المغصوب ، فهل يمكن ان يكون هذا الصب تركه واجبا بدلا ، لكونه مما يترتب عليه ترك الحرام ، وكذلك فعله لكونه احد افراد غسل الوجه في الوضوء او لا؟ قد يقال بالعدم ، لان كون الشيء طرفا للوجوب التخييرى يقتضى ان يكون تركه مع ترك باقي الافراد مبغوضا للمولى ، وكونه طرفا للحرمة التخييرية يقتضى ان يكون الترك المفروض مطلوبا له.
والذى يقوى في النفس (*٢٤) ان يقال : ان فعل ذلك الشيء المفروض على تقدير قصد ترك احد الاطراف الذي هو بدل له في الحرمة لا مانع من تحقق العبادة به ، لانه على هذا التقدير ليس قبيحا عقلا بل على تقدير عدم قصد التوصل به الى الحرام ، نعم على غير هذين التقديرين وهو ما اذا كان الآتي بذلك الفعل قاصدا الى ايجاد فعل الحرام لا يمكن ان يكون ذلك الفعل عبادة ، فحينئذ نقول في المثال ان صابّ الماء على الوجه ان لم يقصد به ايجاد فعل الغصب فلا مانع من صحة وضوئه ، وإلّا فالحكم بالبطلان متجه ، وستطلع على زيادة توضيح لامثال هذا المقام في مسألة اجتماع الامر والنهى هذا.