اليقين بعدالته المقيدة بيوم الجمعة ، الثاني اليقين بعدم عدالته المطلقة قبل يوم الجمعة ، فتدل بمقتضى القاعدة الثانية على عدم نقض اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة باحتمال انتفائها في ذلك الزمان ، وبمقتضى قاعدة الاستصحاب على عدم نقض اليقين بعدم عدالته قبل الجمعة باحتمال حدوثها في الجمعة ، فكل من طرفى الشك معارض لفرد من اليقين ، ودعوى ان اليقين السابق على الجمعة قد انتقض باليقين في الجمعة والقاعدة الثانية تثبت وجوب اعتبار هذا اليقين الناقض لليقين السابق ، مدفوعة ، بان الشك الطارى في عدالة زيد يوم الجمعة وعدمها عين الشك في انتقاض ذلك اليقين السابق ، واحتمال انتقاضه وعدمه معارضان لليقين بالعدالة وعدمها ، فلا يجوز لنا الحكم بالانتقاض ولا بعدمه «انتهى كلامه رفع مقامه» (١).
اقول : الظاهر من كلامه «قدسسره» ان هذه المعارضة دائمية ، وليس كذلك ، لامكان عدم احراز الحالة السابقة قبل يوم الجمعة ، نعم العدم الازلى متيقن ، لكن انما يصح ان يكون مجرى للاستصحاب ان كان له اثر شرعى ، واما ان كان موضوع الاثر عدم العدالة للمحل المفروض وجوده فلا يلزم ان يكون ذلك العدم متيقنا دائما حتى يعارض الاستصحاب مع القاعدة ، كما لا يخفى.
واعترض شيخنا الاستاذ «دام بقاه» بان التعارض انما يلزم لو كان كل واحد من نقض اليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة بشك ونقض اليقين بالعدالة المقيدة ثبوتها بذلك في مثل المثال في عرض الآخر ، ولم يكن بينهما السببية والمسببية ، وإلّا لا يعم العام الا ما هو السبب منهما ، كما سيأتى الكلام فيه ، ان شاء الله تعالى ، وليس كذلك ، فان كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشك نقضا بالشك يتوقف على عدم شمول النهى لنقض اليقين بالعدالة
__________________
(١) الفرائد ، الامر الثاني من الخاتمة ، ص ٦ ـ ٤٠٥.