كلامه ، رفع في الخلد مقامه» (١).
اقول : الظاهر من الادلة في الموارد الخاصة ان الخصوصيات النوعية والصنفية لا دخل لها في التنجس بالملاقاة كيف ولو لم يكن كذلك لما صح الحكم بنجاسة ما لاقى نجسا ولم يذكر في الادلة لاحتمال اختصاص الحكم بالمذكورات في الادلة فاستكشاف قضية عامة وهي قولهم كل جسم لاقى نجسا فهو نجس مبنى على العلم بالغاء الخصوصيات في الموارد المخصوصة.
فالاولى في الجواب ان يقال : انه ان اراد القائل ببقاء النجاسة في المتنجسات بعد الاستحالة الحكم ببقائها من دون حاجة الى التمسك بالاستصحاب فهو فاسد لان الدليل الدال على نجاسة شيء بالملاقاة لا يدل على عدم تطهره بعد ذلك فاذا احتملنا ان عروض صورة اخرى على ذلك الشيء اوجب تطهره فلا يرفع هذا الاحتمال بالدليل الاول الدال على حدوث النجاسة فيه بالملاقاة (٢) وان اراد الحكم ببقاء النجاسة فيها بضميمة الاستصحاب فهو تابع لبقاء الموضوع عند العرف اعنى موضوع المستصحب ولا ينافي كون موضوع النجاسة هو الجسم عدم بقائه عند العرف لان حكم الجسم لتشخصه في نوع خاص قبل الاستحالة سرى في ذلك النوع وبعد استحالته وصيرورته عند العرف موضوعا آخر لا يصح الاستصحاب لانه لو كان نجسا لم تكن تلك النجاسة بقاء النجاسة السابقة.
__________________
(١) الفرائد ، ذيل الامر الاوّل من الخاتمة ، ص ٤٠٢ (طبع رحمة الله).
(٢) فيه ان من المسلم فيما بينهم ان الاستحالة ليست من المطهرات مع بقاء الموضوع ، بل الحكم بالطهارة عندها بسبب ارتفاع موضوع النجس ، وأن الحادث موضوع جديد ، فالاولى ان يقال : ان الموضوع وان كان مطلق الجسم وهو محفوظ مع تغير الصورة النوعية ، لكن لا يصدق على الصورة المستحال اليها عرفا انه شيء لاقى نجسا ، بل يقال : انه جسم لم يلاق في ازمنة وجوده شيئا من النجاسات ، فاسراء النجاسة اليها لا يمكن لا بالدليل ، لعدم صدق الملاقاة ، ولا بالاستصحاب لعدم بقاء الموضوع عند العرف. (م. ع. مدّ ظلّه).