فان كانت راجعة إلى الاول فيرده وقوع هذا الامر في العام الاستغراقى ، فانه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الآمر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم ، بل لاحظ الآحاد كلا منها اجمالا على انفرادها ، غاية الامر هذه الملاحظة في العام الاستغراقى انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال ، فاذا صار هذا النحو من الملاحظة اعنى ملاحظة الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال ، فكما ان كل واحد في الاول يكون موردا للحكم مستقلا كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه ، وليت شعرى أيّ فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة تعلق الحكم؟ وملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال؟ وايضا من المعلوم امكان الوضع عاما والموضوع له خاصا ، وهو بان يلاحظ الواضع معنى عاما ويوضع اللفظ بازاء خصوصياته فيكون كل من الجزئيات موضوعا له ، ولو عمل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال بان يلاحظ معنى عاما مرآة للخصوصيات ، واستعمل اللفظ في تلك الخصوصيات ، يصير كل واحد منها مستعملا فيه ، كما انه صار في الصورة الاولى موضوعا له.
وان كانت الدعوى راجعة الى امر آخر فلا نعقل وجها آخر للاستحالة ، ولا أستبعد كون ذلك من قصورى لادراكها.
واما ادلة القائلين بالمنع من قبل الوضع فموهونة جدا ، فإن اعتبار قيد الوحدة في المعنى مما يقطع بخلافه ، وكون الموضوع له في حال الوحدة لا يقتضى إلّا عدم كون المعنى الآخر موضوعا له بهذا الوضع ، ويتبعه عدم صحة الاستعمال فيه بملاحظة هذا الوضع ، ولا يوجب ذلك عدم وضع آخر له ولا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الآخر فيه.
واما تجويز البعض ذلك في التثنية والجمع بملاحظة وضعهما لافادة التعدد ، بخلاف المفرد ، فمدفوع ، بان علامة التثنية والجمع تدل على تكرار ما افاده المفرد ، لا على حقيقة اخرى في قبال الحقيقة التى دل عليها المفرد ، كيف ولو كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على التعدد ، لان المفرد الذي دخل عليه