للاثر الشرعي ولكن ينتهى الى أثر شرعي بالف واسطة يثبت ذلك الاثر الشرعي ، لان الامارة تكشف عن وجود ذلك الاثر ويصير مظنونا بالظن النوعى الحاصل من تلك ، ولا يتوقف اثبات هذا الاثر الشرعي على اعتبار الامارة في الوسائط حتى يستشكل بانها ليست قابلة لان يعتبر فيها الامارة ، بل دليل الحجية يشمل الكشف الحاصل من تلك الامارة عن الاثر الشرعي ابتداء.
ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة ربما يتوهم ورودها على الحكم بنفى الثالث بالخبرين اللذين تعارض مدلولهما ، وحاصل الشبهة ان دلالة كل منهما على نفى الثالث دلالة التزامية وبعد سقوطهما في المدلول المطابقى وعدم حجيتهما فعلا فيه كيف يؤخذ بمدلولهما الالتزامي الذي تبع لمدلولهما المطابقى ، وحاصل الجواب على ما عرفت هنا ان كشف كل منهما عن المعنى الالتزامى وان كان تبعا للكشف عن المطابقى في الوجود ولكن ليس تبعا له في الاعتبار والحجية ، لان كلا منهما كشف حاصل من الخبر ، فسقوط الكشف الاول عن الحجية بواسطة المعارض لا يلازم سقوط الثاني.
ومن هنا يعلم وجه اخذ ما يلازم مفاد الامارة في الوجود سواء كانت الملازمة عادية او عقلية او اتفاقية.
ومن هنا يعلم انه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن لم يكن مناص من القول بالاصل المثبت ، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم والظن باحد المتلازمين عن الظن بالآخر ، اللهم إلّا ان يقال بان بناء العقلاء على اعتبار الظن بالبقاء الحاصل من الكون السابق ، لا الظن بحدوث امر يلازم بقاء ذلك الشيء ، وعلى هذا يحمل عدم ذهابهم الى حجية الاصل المثبت مع ان بناء المعظم على حجيته من باب الظن.
وكيف كان بناء على التحقيق من اخذ الاستصحاب من الاخبار يجب ان يقتصر في مورده على ما اذا كان المستصحب حكما شرعيا او موضوعا لحكم