مجعول للشاك بوصف انه شاك ، ولا يمكن الايجاب على الشاك في امر ـ مع وصف انه كذلك ـ تحصيل الاعتقاد والعلم بذلك الامر ، نعم يمكن ان يجب على الشخص في حال الشك تحصيل العلم ، كما انه يجب على العباد تحصيل العلم بالمبدإ والوسائط والمعاد ، ولكن هذا التكليف راجع الى ايجاب ازالة تلك الحالة اعنى الشك ، لا انه تكليف متعلق بالموضوع الشاك ، والاول امر ممكن واقع ، والثاني محال لرجوعه الى اجتماع النقيضين.
وان اراد اثبات اللازم الثاني فهو ممكن ، إلّا انه عرفت ان التمسك بالاستصحاب مشروط بالفحص ، ولو تفحص اليهودي ورفع اليد عن العصبية وما اخذ من آبائه تقليدا لظهر له حقية مذهب الاسلام ، لوضوح الادلة والبراهين القائمة على صدقه ، بحيث لم يبق له حيرة ولا شك ، حتى يحتاج الى التمسك بالاستصحاب ، وهذا امر مقطوع لا ريب فيه اصلا ، نعم لو فرض محالا بقاء الشك له بعد الفحص فالتمسك بالاستصحاب لعمل نفسه بالاحكام السابقة ، ان كان الحكم الاستصحابي مجعولا في الشريعتين ، او الجرى على التكاليف الثابتة في شريعة موسى ، من جهة انه اما تكليف واقعي له او ظاهري ، مما لا مانع له ، ولا يضر ذلك احدا ، ولا ربط له في ابطال مذهب الخصم وحقية مذهبه ، كما هو ظاهر ، هذا اذا كان غرضه اثبات تكليف نفسه.
واما ان كان غرضه الزام الخصم ، كما هو ظاهر قوله : فعليكم اقامة الدليل «الخ» فنقول : من الامور المعتبرة في الاستصحاب المجعول في حقنا اليقين بامر في الزمن السابق ، والشك في ذلك الامر في الزمن اللاحق ، ونحن لو قطعنا النظر عن اخبار نبينا وكتابه الذي اخبر بنبوة موسى لا نعلم بوجود موسى فضلا عن نبوته ، ومع ملاحظة نبوة محمّد صلىاللهعليهوآله وكتابه واخباره بنبوة موسى على نبينا وآله وعليهالسلام نعلم بنبوته ونعلم بنسخه ايضا ، فكيف تلزم ايها اليهودي بالاستصحاب جماعة ليس لهم علم بالامر السابق على تقدير ، وليس لهم شك في انقطاع ذلك الامر على تقدير آخر.