المشتبه كسائر الاشياء بلا تفاوت اصلا ، كما لا يخفى ، وليس التمسك به فيما اشتبه طهارته موضوعا تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية ، لان التمسك به انما هو لأجل دلالته على القاعدة وحكم المشكوك ـ على ما عرفت ـ لا لاجل دلالته على حكم الشيء بعنوانه الواقعي ، كي يلزم تخصيصه من هذه الحيثية بنجاسة بعض العناوين او بعض الحالات ، ولا منافاة بين جواز التمسك به للحكم بطهارة المشتبه من جهة وعدم جوازه من جهة اخرى ، كما لا يخفى.
ولا ضير في اختلاف الحكم بالنسبة الى افراد العام وصيرورته ظاهريا بالنسبة الى بعضها ، وواقعيا بالاضافة الى بعضها الآخر ، لان الاختلاف بذلك انما هو من اختلاف افراد الموضوع ، لا من جهة الاختلاف في معنى المحكوم به ، بل هو بالمعنى الواحد والمفهوم الفارد يحمل على ما هو واحد يعم تلك الافراد على اختلافها ، كما هو اوضح من ان يخفى ، فلا مجال لتوهم لزوم استعمال اللفظ في المعنيين من ذلك اصلا.
فعلى ذلك يكون دليلا بعمومه على طهارة الاشياء بما هي بعناوينها ، وبما هي مشتبه حكمها مطلقا بضميمة عدم الفصل في المشتبهات بين ما يلزمه الاشتباه وبين ما لا يلزمه الاشتباه.
فلا حاجة في دلالته على قاعدة الطهارة الى ملاحظة غاية.
نعم بملاحظتها يدل على الاستصحاب ، بيانه ، ان قضية جعل العلم بالقذارة التي ينافي الطهارة غاية لها في الرواية هي بقائها واستمرارها ما لم يعلم بالقذارة ، كما هو الشأن في كل غاية ، غاية الامران قضيتها لو كانت من الامور الواقعية هو استمرار المغيى وبقائه واقعا الى زمان تحققها ، ويكون الدليل عليها دليلا اجتهاديا على البقاء ، ولو كانت هى العلم بانتفاء المغيى هو بقاؤه واستمراره تعبدا الى زمان حصولها ، كما هو الحال في الغاية هاهنا ، فيكون بملاحظتها دليلا على استمرار الطهارة تعبدا ما لم يعلم بانتفائها ، ولا نعنى بالاستصحاب الا ذلك ، كما لا يخفى.