قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

درر الفوائد [ ج ١ ]

درر الفوائد

درر الفوائد [ ج ١ ]

تحمیل

درر الفوائد [ ج ١ ]

525/735
*

وقد تمسك بها في الوافية وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.

وكيف كان هذه الصحيحة مع قطع النظر عما فيها من الاجمال لا تفيد قاعدة كلية ينتفع بها في ساير الموارد ، لظهور أن قوله عليه‌السلام «ولا ينقض اليقين بالشك» تأكيد لقوله عليه‌السلام «قام فاضاف اليها اخرى» لا علة له حتى يستفاد منه الكلية.

اللهم إلّا ان يستفاد العموم من قوله عليه‌السلام «ولا يعتد بالشك في حال من الحالات».

ثم ان جعل هذا المورد من مصاديق حرمة نقض اليقين بالشك يحتمل امرين :

احدهما كونه من جهة التقية موافقة للعامة الزاعمين لكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الاقل وضم الركعة المشكوكة.

ويوهن هذا الاحتمال ظهور صدر الرواية في عدم الصدور على جهة التقية ، حيث انه امر في جواب السائل عن الشك بين الاثنين والاربع بان يركع ركعتين واربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ، وهذا الكلام ظاهر في وجوب ركعتين منفصلتين ، من جهة ظهور تعيين الفاتحة ، وهذا مخالف لمذهب العامة.

والثاني ان يقال ان المراد من قوله عليه‌السلام : «قام فاضاف اليها ركعة» القيام للركعة المنفصلة كما هو المذهب الحق ، والوجه لجعل هذا من صغريات القاعدة المزبورة ـ مع اقتضائها بحسب الظاهر اتيان الركعة المتصلة ـ ان الصلاة في نفس الامر يعتبر فيها امران : احدهما تحقق الركعات ، والثاني تقييدها بعدم الزائد ، ومقتضى قولهم عليهم‌السلام : «لا تنقض اليقين بالشك» البناء على عدم تحقق الركعة المشكوكة ، ولا يثبت بهذا تحقق ذلك التقييد المعتبر لو اتى بالركعة المشكوكة موصولة ، فالجمع بين مفاد القاعدة المزبورة ومراعاة ذلك التقييد لا يمكن إلّا باتيان الركعة منفصلة فليتأمل جيدا.

وهذا التوجيه اوجه من حمل الرواية على ايجاب تحصيل اليقين بالاحتياط