يقبل له صوم ولا صلاة» (١) ومحل الاستشهاد قوله عليهالسلام : «فاخذ الناس بالاربع» وقوله : «فلو ان احدا صام نهاره وقام ليله الخ» وكقوله عليهالسلام : «دعى الصلاة ايام اقرائك» (٢) حيث ان المراد لو كان الصحيحة لم تكن بقادرة عليها ، فلا يجوز نهيها عنها.
والجواب ان الاطلاق اعم من الحقيقة ، مضافا الى ان لفظ الصلاة في الخبر الثاني استعمل في المعنى المجازى حتى على مذهب الاعمى ، لان المنهى عنه من الحائض ليس كلما يطلق عليه معنى لفظ الصلاة ، فان الحائض لو أتت بالصلاة فاقدة لبعض الشرائط او الاجزاء المعتبرة فيها من غير جهة الحيض لم يكن ما فعلته محرما ، فالصلاة في قوله عليهالسلام : «دعى الصلاة» استعملت في الفرد الخاص اعنى المستجمع لجميع الاجزاء والشرائط ما عدا كونها حائضا ، واستعمال العام في الخاص مجاز إلّا ان يقول بارادة الخاص هنا من غير اللفظ. هذا.
واستدل لهم ايضا بانه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة لا يحصل بها الحنث ، لان الصلاة الماتى بها فاسدة لاجل النهى عنها ، بل يلزم ان يكون فسادها موجبا لصحتها ، لانها لو كانت فاسدة لم تكن مخالفة للنهى ، ولا وجه لعدم كونها صحيحة الا كونها مخالفة للنهى ، هذا بخلاف ما لو كانت الصحة خارجة عن معناها فانه على هذا لا يلزم محذور.
والجواب أن مدعى الوضع للصحيح لا يدعى انها موضوعة للصحيح من جميع الجهات ، حتى من الجهات الطارية كالنذر وشبهه ، بل يدعى أنها موضوعة
__________________
(١) الظاهر ان الحديث منقول بالمعنى ، فراجع : باب دعائم الاسلام من اصول الكافي ، ج ٢ ، ص ١٨.
(٢) الوسائل ، الباب ٧ من ابواب الحيض ، الحديث ٢