والتكلم فيه يقع في مواقع :
احدها : أنّ الظاهر بمقتضى العموم المستفاد من الخبر عدم التفاوت بين اسباب الخلل وأن وقوعه في غير الخمسة المستثناة لا يوجب الاعادة ، سواء كان منشؤه السهو عن الحكم او عن موضوعه ، او النسيان كذلك ، او الجهل كذلك ، نعم ليس الخلل الواقع عن علم بالحكم والموضوع داخلا في نفي الاعادة ، لمنافاة ذلك الجزئية او الشرطية الثابتتين بحسب الفرض ، هذا.
ولكن كلمات الاصحاب لا تلائم ما ذكرنا من العموم (١) فلاحظ.
الثاني : الظاهر من الاعادة هو الاتيان ثانيا بعد تمام العمل ، فلا يعم اللفظ بظاهره الاستيناف في الاثناء ، ولكن استعماله في الاعم شايع في الاخبار وفي لسان المتشرعة ، مضافا الى شهادة تعليل عدم الاعادة في الخبر بان «القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة» فانه ظاهر في ان تركه سهوا لكونه سنة لا تنقض الفريضة حين حصوله لا انه مراعى باتمام العمل.
الثالث : هل يعم الخبر الزيادة الواقعة في الصلاة عن سهو او يختص مدلوله بالنقيصة؟ وجهان : من ان الزيادة ايضا راجعة الى النقيصة لكون عدمها معتبرا في الصلاة ، وإلّا لم يعقل كونها موجبة للبطلان ، فعلى هذا مقتضى العموم عدم الاعادة بكل نقص حصل في الصلاة ، سواء كان بترك ما اعتبر وجوده ام بايجاد ما اعتبر تركه ، ومن انه ظاهر من حيث الانصراف في الوجوديات ، واما العدميات المعتبرة في الصلاة فلا يشملها.
وهو الاقوى وعلى هذا ان ثبت عموم يدل على ابطال الزيادة مطلقا لم تكن الرواية حاكمة عليه.
وعلى الاول هل يدل على بطلان العمل بزيادة الركوع والسجود اولا؟
__________________
(١) قد بيّن «رحمهالله» وجه التوفيق بين مفاد الحديث وكلمات الاصحاب في صلاته في مبحث الخلل. (م. ع. مدّ ظلّه).