على نفس المذكورات ، ولو قلنا بشمول الموصول في «ما لا يعلمون» الحكم ايضا لا يمكن مثل هذا التقدير فيه ، اذ لا معنى للمؤاخذة على الحكم.
وزاد شيخنا الاستاذ (١) اشكالا آخر ، وهو ان اسناد الرفع الى الحكم اسناد الى ما هو له ، اذ وظيفة الشارع رفع الحكم ووضعه ، واسناده الى الموضوع اسناد الى غير ما هو له ، فيكون اسنادا مجازيا ، فارادة الحكم والموضوع من الموصول لا تجوز ، إلّا ان يراد كل منهما مستقلا كما في استعمال اللفظ في المعنيين هذا.
ولكن الانصاف عدم ورود شيء مما ذكر :
اما قضية السياق فلان عدم تحقق الاضطرار في الاحكام وكذا الاكراه لا يوجب التخصيص في قوله عليهالسلام «ما لا يعلمون» ولا يقتضى السياق ذلك ، فان عموم الموصول انما يكون بملاحظة سعة متعلقه وضيقه ، فقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما اضطروا اليه» اريد منه كل ما اضطر اليه في الخارج ، غاية الامر لم يتحقق الاضطرار بالنسبة الى الحكم ، فيقتضى اتحاد السياق ان يراد من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «ما لا يعلمون» ايضا كل فرد من افراد هذا العنوان ، ألا ترى أنه اذا قيل : «ما يؤكل وما يرى» في قضية واحدة لا يوجب انحصار افراد الاول في الخارج ببعض الاشياء تخصيص الثاني ايضا بذلك البعض ، وهذا واضح جدا.
واما ما ذكر «قدسسره» من الوجه الثاني فالتحقيق فيه انه لا يحتاج الى التقدير في القضية اصلا ، وتوضيح ذلك : انه تارة نلتزم بان الاحكام الواقعية في حال الجهل لا بد وان تكون باقية على فعليتها ، واخرى لا نلتزم بذلك ، وعلى اى حال نقول : اسند الرفع الى نفس ما لا يعلمون بنحو من المسامحة ، فعلى الاول المجهول سواء كان حكما او موضوعا ليس مرفوعا حقيقة ، اما الثاني فواضح ، واما الاول فلان المفروض بقاء الاحكام الواقعية على فعليتها في حال الجهل ، فلا بد
__________________
(١) تعليقة الفرائد «هنا» ص ١٠٨.