الشك من جهة عدم النص او من جهة اجمال النص او من جهة تعارض النصين ، لان المقصود بيان الاصل في الشبهات البدوية ، والصور المذكورة لا تفاوت بينها بحسبه ، وان اختص بعض منها بحكم آخر لدليل خارجي.
اذا عرفت هذا فنقول ـ وبالله التوفيق ـ : الاقوى ان مقتضى القاعدة في الشبهات المذكورة هو البراءة وعدم لزوم الاحتياط ، لنا على ذلك حكم العقل بقبح العقاب من دون حجة وبيان ، وهذه قاعدة مسلمة عند العدلية ، ولا شبهة لاحد فيها ، إلّا ان ما يمكن ان يكون رافعا لموضوعها بزعم الخصم امور (١) نتكلم فيها حتى يتضح الحال ان شاء الله.
[ادلّة القول بالاحتياط]
احدها وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا ، وهذه ايضا قاعدة عقلية يجب العمل بها ، فاذا كان الفعل محتمل الحرمة يحتمل في ايجاده الضرر ، وكذا اذا كان محتمل الوجوب يحتمل في تركه الضرر ، والعقل حاكم بوجوب دفع الضرر ، فيجب بحكم العقل ترك الاول وايجاد الثاني ، وبعد ثبوت هذا الحكم من العقل يرتفع موضوع تلك القاعدة.
والجواب : ان الضرر المأخوذ في موضوع القاعدة الثانية ان كان الضرر
__________________
(١) منها : بيانية نفس الاحتمال بتقريب ان العبد كما يحتاط في موارد احتمال الارادة الفاعلية لنفسه ما لم يزاحم بجهة اخرى من حرج ونحوه يجب ان يحتاط في موارد احتمال الارادات الآمرية لمولاه ، وإلّا كان ذلك نقصا في مقام عبوديته حيث لم يجعل نفسه بمنزلة جوارح المولى ، وفيه ان المطلوب في حق الفاعل ليس إلّا نيل اغراضه ، فلهذا يحتاط في مورد الاحتمال ، واما العبد فليس المهم في حقه الا اقامة الحجة في جواب المولى ، ولا شبهة في ان عدم العلم حجة مقبولة من العبد. [م. ع. مد ظله. آية الله العظمى الحاج الشيخ محمّد على العراقي «الاراكي» مد ظلّه].