للحذر إما ان يكون موجودا ، فيجب ، واما لا يكون موجودا ، فلا يحسن.
الثاني : استظهار رجحان الحذر مما ذكر ، مع القول بوجوبه من جهة الاجماع على عدم كون العمل بالخبر الواحد مستحبا ، لان العلماء بين من يقول بالحرمة ومن يقول بالوجوب ، فلا قائل بالاستحباب ، فاذا ثبت الرجحان ثبت الوجوب بالاجماع.
الثالث : استكشاف وجوب الحذر من جهة وقوعه غاية للانذار الواجب ، من جهة وقوعه غاية للتفقه الواجب ، من جهة وقوعه غاية للنفر الواجب بمقتضى كلمة لو لا التحضيضية.
الرابع : استظهار وجوب الانذار مما ذكر ، واستكشاف وجوب الحذر بالملازمة العقلية لانه لو لم يجب الحذر عقيب الانذار لزم لغوية وجوب الانذار.
ولا يخفى عدم تمامية شيء من الوجوه :
اما الاول ، فلا مكان كون الحذر بالنسبة الى فوت المصالح الواقعية وارتكاب المفاسد الكامنة في الاشياء.
واما الثاني ، والثالث ، فلابتنائهما على اطلاق رجحان الحذر حتى في صورة عدم العلم بمطابقة قول المنذر للواقع ، وليس الكلام مسوقا له ، كما لا يخفى.
واما الرابع ، فلانه يكفى في عدم اللغوية حصول العلم من جهة انذار المنذرين في بعض الاحيان ، ووقوع الحذر بعد العلم.
فان قلت : كيف يمكن القول بوجوب الانذار على الاطلاق وعدم القول بوجوب الحذر كذلك ، مع ان وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها اطلاقا وتقيدا.
قلت : قد يجب غير المقدمة معها ، لعدم كون ما هو المقدمة ممتازا عند المكلف ، فيجوز ان يجب مطلق الانذار ، لعدم تمييز الانذار المفيد للعلم من بين الانذارات ، للوصول الى ما هو المقصود الاصلى هذا.
مضافا الى احتمال ان يقال : ان الآية ليست إلّا في مقام افادة وجوب تعلم احكام الله واقعا والانذار بها والحذر عن مخالفتها ، ولا يثبت بها وجوب التعبد بما