صادق» لهذا الخبر الذي اخبر به فعلا ، غاية الامر قضية «كل خبرى صادق» توجد فردا حقيقيا للخبر ، بخلاف «صدّق العادل» فانه يوجد فردا تعبديا له. وثانيهما ان قول الشارع «صدّق العادل» ليس إلّا بملاحظة ترتيب الاثر ، ولا اثر لخبر المفيد المخبر بقول الشيخ الا وجوب التصديق ، فيلزم ان يكون قضية «صدّق العادل» ناظرة الى نفسها ، وهو محال.
وعند التحقيق الاشكال الاول راجع الى الثاني ، لان ايجاد قضية «صدّق العادل» الفرد التعبدى ليس معناه إلّا ايجاب ترتيب الاثر ، ولو اجبنا عنه فرغنا من الاشكالين.
والجواب ان وجوب تصديق العادل فيما اخبره ليس من قبيل الحكم المجعول للشك تعبدا ، بل مفاد الحكم هنا جعل الخبر من حيث انه مفيد للظن النوعى طريقا الى الواقع ، فعلى هذا لو اخبر العادل بشيء يكون ملازما لشيء له اثر شرعا إما عادة او عقلا او بحسب العلم نأخذ به ونرتب على لازم المخبر به الاثر الشرعى المرتب عليه ، والسر في ذلك ان الطريق الى احد المتلازمين طريق الى الآخر ، وان لم يكن المخبر ملتفتا بالملازمة ، فحينئذ نقول : يكفى في حجية خبر العادل انتهائه الى اثر شرعي.
لا يقال : ان ما ذكرت انما يصح فيما اذا كان بين المخبر به وشيء آخر ملازمة عادية او عقلية ، وليس بين المخبر به فيما نحن فيه اعنى حديث المفيد وصدقه ملازمة لا عادية ولا عقلية ، فالانتقال من خبر المفيد المخبر بقول الشيخ الى تحقق مضمونه لا يجوز إلّا ببركة قول الشارع «صدّق العادل» فيجب ان يكون هذا الحكم باعتبار تعلقه بخبر الشيخ ناظرا الى نفسه.
لانا نقول : ان الملازمة وان لم تكن عقلية ولا عادية ولكن يكفى ثبوت الملازمة الجعلية ، بمعنى انّ الشارع جعل الملازمة النوعية الواقعية بين اخبار العادل وتحقق المخبر به بمنزلة الملازمة القطعية ، ولا تكون قضية «صدّق العادل» ناظرة الى هذه الملازمة كما لا تكون ناظرة الى الملازمة العقلية والعادية ، بل يكفى في