منها ان العبرة في القضية المعللة ملاحظة تلك العلة عموما وخصوصا فقد يعمم العلة وان كان المذكور في اصل القضية خاصا ، وقد تخصص وان كان المذكور عاما ، وقد تكون معممة من وجه ومخصصة من وجه ، كما في قولك «كل الرمان لانه حامض» حيث انه يتعدى منه الى كل حامض ويخصص الرمان بالحامض ، اذا تمهد هذا فنقول : ان صدر الآية وان كان دالا على حجية خبر العادل بالمفهوم إلّا ان التعليل يدل على وجوب التبين في كل خبر غير مفيد للعلم ، فتكون القضية بعد ملاحظة التعليل في قوة ان يقال : ان جاءكم خبر لا يعلم صدقه وكذبه فتبينوا فيه.
لا يقال : ان مقتضى التعليل حكم عام نظير ساير العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم ، فلو فرض للآية مفهوم يجب ان يخصص العموم المستفاد من التعليل به ، كما يخصص به ساير العمومات.
لانا نقول : تقديم الخاص على العام انما يكون فيما لو دار الامر بين طرح الدليل الخاص رأسا وبين طرح عموم العام ، ولا اشكال في ان الثاني متعين لانه جمع بين الدليلين ، وليس ما نحن فيه من هذا القبيل ، لان ما يترتب على اخذ عموم العلة ليس إلا طرح المفهوم وهو بعض مدلول القضية ، كما ان ما يترتب على اخذ المفهوم ليس إلّا طرح العموم ، فالتعارض بين ظهور القضية الشرطية في المفهوم وظهور التعليل في العموم ، ولا شك ان التعليل اظهر في العموم من دلالة القضية على المفهوم ، فيكون التعليل لأظهريته قرينة صارفة عن انعقاد ظهور القضية في المفهوم ، نعم لو وقع التعارض بين مفهوم الآية وعام آخر يكون دلالته على العموم اضعف من دلالة القضية الشرطية في العلية المنحصرة يخصص ذلك العام بها ، كما هو الحال في معارضتها مع ساير العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم.
والجواب عن الاشكال ان التعليل لا يدل على عدم جواز الاقدام بغير العلم مطلقا بل يدل على عدم الجواز فيما اذا كان الاقدام في معرض حصول الندامة ،