اجتمع المجتهدون في عصر على حكم من الاحكام الشرعية يقطع بمطابقته للواقع ، اذ لو لا ذلك للزم على الامام عليهالسلام ، اظهار المخالفة من باب اللطف. وحيث لم يظهر المخالفة نقطع باتحاد رأيه مع رأى العلماء.
والثالث ما ذهب اليه المتأخرون من الحدس ، وحاصله ان اتفاق علمائنا الاعلام الذين ديدنهم الانقطاع الى الائمة عليهمالسلام في الاحكام ، وطريقتهم التحرز عن القول بالراى والاوهام ، مع ما يرى من اختلاف انظارهم ، مما قد يؤدي بمقتضى العقل والفطرة السليمة الى العلم بان ذلك قول ائمتهم ومذهب رؤسائهم ، ولا اختصاص لهذه الطريقة باستكشاف قول المعصوم عليهالسلام بل قد يستكشف بها عن رأى ساير الرؤساء المتبوعين ، مثلا اذا رأيت تمام خدمة السلطان الذين لا يصدرون إلّا عن رأيه اتفقوا على اكرام شخص خاص يستكشف من هذا الاتفاق أنّ هذا انما هو من توصية السلطان.
ومنها : ان الطريق الاول مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة لانه مبنى على استقصاء آراء اشخاص يكون هو عليهالسلام منهم ، ولا يعرف شخصه تفصيلا ، ومن المعلوم عدم الاتفاق لاحد في هذه الاعصار ، والطريق الثاني ليس صحيحا لعدم تمامية البرهان الذي اقيم عليه ، فانه بعد غيبة الامام عليهالسلام بتقصير منا كل ما يفوتنا من الانتفاع بوجوده الشريف وبما يكون عنده من الاحكام الواقعية قد فاتنا من قبل انفسنا ، فلا يجب عليه عقلا ان يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء ، اذا كان اتفاقهم على خلاف حكم الله الواقعي ، فانحصر الامر في الطريق الثالث.
اذا عرفت هذا فنقول ، انه لو نقل الاجماع ناقل فهذا النقل لا يخلو من وجوه :
احدها ان ينقل اتفاق جماعة يلازم قول الامام عند المنقول اليه.
والثاني ان ينقل اتفاق جماعة ليس كذلك عنده قطعا ، وهذا على قسمين احدهما انه حصل للمنقول اليه بعض الامارات او الفتاوى بحيث حصل له من