الاجمالي في العمل بالاصول ، واما الظواهر فالعلم الاجمالي قادح للعمل بها مطلقا ، ولو كان بعض اطرافه خارجا عن محل الابتلاء ، والسر في ذلك ان الملاك في العمل بالاصول هو الشك ، فيعمل بها عنده إلّا ان يكون هناك مانع عقلى ، وليس إلّا فيما يكون العلم الاجمالى بثبوت تكليف فعلى ، بحيث يلزم من العمل بالاصول في الاطراف المخالفة القطعية ، وفيما خرج بعض الاطراف عن محل الابتلاء لم يكن التكليف الفعلى معلوما ، فلا مانع من العمل بالاصول ، واما الاخذ بالظواهر فملاكه الطريقية الى الواقع المعلوم انتفائها عند العلم الاجمالى بالخلاف مطلقا.
قلت : بناء العقلاء في الظاهر المستقر على عدم الاعتناء بالعلم الاجمالى بمخالفة ظاهر يحتمل ان يكون هو هذا الظاهر الذي هو محل الابتلاء او غيره مما لا يكون محلا للابتلاء ، أترى ان احدا من العقلاء يتوقف عن العمل بالظاهر الصادر من مولاه بمجرد العلم الاجمالي بمخالفة ظاهر مردد بين كونه ما صدر من مولاه وكونه ما صدر من مولى آخر لعبده.
واما العلم الاجمالي بورود المخصصات والمقيدات على عمومات الكتاب ومطلقاته ، فالجواب عنه انه ان ادعى العلم الاجمالى فيما بايدينا من الامارات ، فهو مانع عن العمل بالظواهر قبل الفحص ، واما بعده فيعلم بخروج المورد من الاطراف ، وان ادعى ذلك في الواقع ، فهو مانع عن العمل قبل الظفر بالمخصص والمقيد بالمقدار المعلوم بالاجمال ، إما علما وإما من الطرق المعلوم حجيتها ، اذ بعد الظفر كذلك ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلي والشك البدوى ، كما هو واضح.
واما كون القرآن مشتملا على المتشابه ، فالجواب ان المتشابه لا يصدق على ما له ظاهر عرفا ، ولو فرض الشك في شموله للظواهر فلا يجدى النهى المتعلق بعنوان المتشابه ، لان القدر المتيقن من مورده هو المجملات ، فلا يصير دليلا على المنع في الظواهر.