تماميّته في مسألة حجّيّة خبر الواحد وأمثالها لا يتمّ في الاصول العمليّة (*٤).
فالأوفق بالصواب أن يقال : لا تلتزم بكون الجامع بين شتات الموضوعات هو الأدلّة ، ولا بلزوم أن يكون للجامع بينها اسم خاصّ يعبّر به عنه.
فتلخص مما ذكرنا : أن وحدة العلم ليست بوحدة الموضوع ولا بوحدة المحمول ، بل إنما هي بوحدة الغرض المتعلق بتدوينه ، ولذلك يمكن أن يكون بعض المسائل مذكورا في علمين لكونه منشأ ، لفائدتين صار كل منهما سببا لتدوينه في علم.
إذا عرفت ما ذكرنا فلنشرع فيما هو المقصود وقد رتّبته على مقدّمات ومقاصد :
٣٤
![درر الفوائد [ ج ١ ] درر الفوائد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3826_dorara-alfawaaid-01-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)