عليه ، اذ يمكن القول بان متعلق الاحكام هو الطبائع بكلا المعنيين اللذين احتملنا في مرادهم ، ومع ذلك يمنع جواز اجتماع الامر والنهى ، إمّا لما ذكره صاحب الفصول «قدسسره» من ان متعلق الطلب انما يكون الوجودات الخاصة لعدم جامع لها في البين ، وإمّا لانه على تقدير تعلق الطلب بالجامع يلزم سرايته اليها لمكان الاتحاد والعينية ، وكذلك يمكن القول بتعلق الطلب بالفرد بكلا الاحتمالين ايضا والالتزام بجواز الاجتماع ، لان الفرد الموجود في الخارج يمكن تعريته في الذهن عن بعض الخصوصيات ، ومع ذلك لا يخرج عن كونه فردا ، مثلا الصلاة في الدار المغصوبة الموجودة بحركة واحدة شخصية لوحظت تلك الحركة الشخصية من حيث إنّها مصداق للصلاة ، وجرّد النظر عن كونها واقعة في الدار المغصوبة لم تخرج عن كونها حركة شخصية ، فللمجوّز بعد اختياره أن متعلق التكاليف هو الافراد ان يقول : ان هذه الحركة من حيث كونها مصداقا للصلاة محبوبة ومأمور بها ، ومن حيث انها مصداق للغصب منهى عنها.
واما المقام الثالث : فالذي يمكن ان يحتج به على كون متعلق التكاليف هو الافراد على المعنى الاول امران :
احدهما عدم كون الطبيعة موجودة في الخارج وانما الوجود مختص بافرادها وليس لها حظ من الوجود ، بناء على عدم وجود الكلى الطبيعى في الخارج كما ذهب اليه بعضهم.
والثاني : ان المقدور ليس إلّا الفرد ولا يمكن الطلب بغير المقدور ، اما الثاني فواضح ، واما الاول فلان الطبيعة مجردة عن الخصوصيات ، وانضمام الامور الخارجية لا يمكن ان تتحقق في الخارج فلو اراد ايجادها فاللازم ايجاد الفرد مقدمة حتى يتحقق الطبيعة في ضمنه.
والجواب عن الاول بالمنع عن الاصل المذكور اعنى امتناع وجود الكلى الطبيعى في الخارج ، بل نقول عند التحقيق يمتنع اضافة الوجود في الخارج الا اليه ، بداهة ان الفرد المتشخص الموجود في الخارج الذي هو مجمع الحيثيات