المانع منحصر فيما اذا كانا مضيقين ، اذ لو كان احدهما موسعا فلا يلزم ذلك قطعا ، سواء كان الآخر موسعا ايضا ام لا ، واى مانع من ان يقول المولى لعبده :اريد منك من اول الظهر الى الغروب انقاذ هذين الغريقين ، او يقول : اريد منك انقاذ هذا الغريق فعلا واريد منك ايضا انقاذ الغريق الآخر في مجموع الوقت الذي يكون اعم من هذا الوقت وغيره.
اقول : تمامية ما افاده «قدسسره» مبنية على مقدمتين :
احداهما : ان يكون الوقت المضروب ظرفا للواجب من قبيل الكلى الصادق على جزئيات الوقت ، فيصير المحصل من التكليف بصلاة الظهر ايجاب ايجاد الصلاة في طبيعة الوقت المحدود بحدين ، اذ لو كان التكليف راجعا الى التخيير الشرعي بين الجزئيات من الازمنة فلا يصح ذلك ، لان البعث على غير المقدور قبيح عقلا وان كان على سبيل التخيير بينه وبين فعل آخر مقدور ، ألا ترى قبح الخطاب التخييرى بين الطيران الى السماء واكرام زيد مثلا.
والثانية : ان الامر بالطبيعة لا يستلزم السراية الى الافراد وإلّا لكان اللازم منه المحذور الاول بعينه.
وحيث ان عدم السراية الى الافراد هو المختار كما يجيء تحقيقه في مسألة اجتماع الامر والنهى ان شاء الله ، ولا يبعد صحة المقدمة الاولى ، فلا باس بالالتزام بتحقق الامر الفعلى بالصلاة في مجموع الوقت مع ايجاب ضدها في اول الوقت ضيقا.
بل يمكن ان يقال
لا مانع من الامر حتى على القول : بالتخيير الشرعى او على القول : بسراية حكم الطبيعة الى الافراد ، لان المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلّا اللغوية ، وهي مسلمة فيما اذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطيران الى السماء ، واما اذا كان نفسه مقدورا كما فيما نحن فيه غاية الامر يجب عليه بحكم العقل امتثال امر آخر من المولى ولا يقدر مع الامتثال على اتيان فعل