يصير موجودا ، فيصحّ خطاب المعدوم وتكليفه في حال المعدوميّة.
ويستفاد من هذا الاستدلال جعلهم أيضا محلّ النزاع أحد الاحتمالين المذكورين في كلام صاحب الكفاية قدسسره مع أنّه يرد عليه.
أوّلا : أنّ المسألة العقليّة لا تحتاج إلى الاستدلال بالكتاب والسنّة بعد استقلال العقل في الدليليّة ، فلا يصحّ التمسّك بالآيات والروايات في المسائل العقليّة.
وثانيا : أنّ الآية الشريفة تكون في مقام بيان الإرادة التكوينيّة ـ يعني إذا تعلّقت إرادته التكوينيّة بإيجاد شيء فيوجد ـ ولا تكون في مقام بيان إرادته التشريعيّة حتّى تحتاج إلى الخطاب.
وثالثا : أنّ معنى الآية الشريفة معنى كنائي ، كما قال به صاحب الكفاية قدسسره والفلاسفة ، وهو أنّه لا يمكن تخلّف المراد عن الإرادة في الإرادة التكوينيّة ، بخلاف الإرادة التشريعيّة ، فلا يصحّ استدلال بعض الحنابلة حتّى نحتاج إلى جعل محلّ النزاع أحد الاحتمالين المذكورين في كلام صاحب الكفاية قدسسره.
وهكذا لا يصحّ الاحتمال الثالث المذكور في كلامه قدسسره ، فإنّ كون المسألة لغويّة وإن كان لا ينافي البحث عنها في الاصول ككون هيئة «افعل» موضوعة للوجوب ومثله ، ولكنّها تحتاج إلى جعل العنوان أنّ أداة الخطاب هل تكون قرينة للتصرّف في العناوين العامّة أو العناوين العامّة تكون قرينة للتصرّف في أداة الخطاب؟
والحال أنّه لا يرى في الكلمات جعل العنوان بهذه الكيفيّة ، بل جعل العنوان في الكتب الاصوليّة أنّ الخطابات الشفاهيّة هل تعمّ الغائبين والمعدومين نظير الحاضرين أم لا؟ فلا تصحّ جميع الاحتمالات المذكورة في كلامه قدسسره أن يجعل