وإذا قيل : إنّ مقتضى القول بالاجتماع ـ استنادا إلى تعدّد المقولة ـ تحقّق هذا الشرط.
قلنا : إنّ البحث عن المقولة في الامور الاعتباريّة ليس بصحيح ، ونحن أيضا نقول بالاجتماع استنادا إلى تعدّد العنوان والمفهوم ، فالعموم من وجه داخل في محلّ النزاع مطلقا بعد إحراز تحقّق الملاكين في مادّة الاجتماع.
أصل البحث في المسألة وبيان المختار فيها
وبعد الفراغ عن بيان المقدّمات وصلنا إلى أصل البحث في المسألة ، فالمحقّق الخراساني قدسسره قائل بامتناع اجتماع الأمر والنهي ، وأكثر تلامذته يقولون بجوازه ، ومقتضى التحقيق هو القول بالجواز ، ولا بدّ لنا من التوجّه إلى امور لإثبات هذا المطلب :
الأوّل : أنّ تعلّق الأحكام بالطبائع والعناوين كاشف عن تحقّق الملاك فيها ، مثلا : تعلّق الأمر بالصلاة معلول لتحقّق الجهة المقتضية فيها ، مثل : كونها معراج المؤمن ، وناهية عن الفحشاء والمنكر ، ونحو ذلك ، وهكذا في باب النواهي ، فإنّا نستكشف من تعلّق النهي بشرب الخمر دون شرب الماء أنّه تتحقّق لا محالة في شرب الخمر علّة مقتضية له ، وهذا مطلب واضح.
وبعبارة اخرى : أنّه لا بدّ في تعلّق الإرادة التكوينيّة بالمراد من تصوّر المراد والتفات النفس إليه وتصديق فائدته ، ولا يمكن تعلّقها به بدون المبادئ ، بل كلّ كلمات الخطيب ـ مثلا ـ في حال الخطابة والتكلّم بالألفاظ والكلمات سريعا يكون مسبوقا بالإرادة ، وكلّ إرادة مسبوقة بالمبادئ ولكنّها بعناية إلهيّة ، والحالة الخلّاقيّة للنفس الإنسانيّة تتحقّق سريعا ، وهكذا في الإرادة التشريعيّة ، ومن المعلوم أنّ تعلّق إرادة الباري بالبعث الاعتباري إلى الصلاة