إلى اللفظ ، ولا تتحقّق الحكاية عنها في أصالة الإطلاق أصلا ، لا بالحكاية التفصيليّة ولا بالحكاية الإجماليّة ، فلا مجال للشيوع والسريان ولو بنحو البدليّة في معنى المطلق ، ولا دخل له فيه ولو بمعونة القرينة.
ففي المطلق تمام الموضوع وتمام المتعلّق هي الماهيّة ؛ ولذا يحصل الامتثال والموافقة بإتيان كلّ فرد من أفرادها ، فلا يرجع الإطلاق إلى العموم.
مقدّمات الحكمة
ويتحقّق في كلّ واحد منها بحثان : الأوّل : في تعريفه ومعناه ، البحث الثاني : في مقدّميّته ، والأقوال فيهما مختلفة ، مع أنّ الغرض من الأخذ بالإطلاق هو الاحتجاج على المولى ورفع المؤاخذة عن المكلّف.
المقدّمة الاولى : أن يكون المولى في مقام بيان تمام مراده لا في مقام الإجمال والإهمال ، ومعلوم أنّ المقصود من المراد في هذه المقدّمة هو المراد الاستعمالي لا المراد الجدّي ، وإلّا يكون الدليل المقيّد كاشفا عن عدم الإطلاق ، وأنّ المولى لم يكن في مقام بيان تمام مراده ، ولم تكن مقدّمات الحكمة تامّة ، فلا يمكن التمسّك بأصالة الإطلاق في مورد الشكّ في التقييد ، فتتوقّف تماميّة المقدّمة الاولى على كون المقصود منه المراد الاستعمالي ؛ ولذا نقول بحمل المطلق على المقيّد ، يعني ما ثبت له الإطلاق واحرز عنوان كونه مطلقا يحمل على المقيّد ، ويكون لأصالة الإطلاق نظير أصالة العموم عنوان الأصل الأوّلي والقانون والمرجع في موارد الشكّ ، وهذا لا يكون قابلا للجمع مع كون المراد الجدّي هو جميع المصاديق ؛ لعدم كونه قابلا للتقييد والاستثناء.
وفي مقابل كون المولى في مقام بيان تمام مراده الاستعمالي أن يكون في مقام الإجمال والإهمال ، فإذا تعلّق غرض المولى ببيان الحكم مجملا يعبّر عنه