محلّا للنزاع.
والتحقيق : بعد امتناع تكليف المعدوم ومخاطبته معه عقلا أن يجعل محلّ النزاع أنّ شمول الأدلّة المتضمّنة للأحكام للمعدومين هل يستلزم توجّه التكليف إليهم ومخاطبتهم ، نظير الحاضرين والموجودين في زمان الخطاب أم لا يستلزم ذلك ؛ إذ يستفاد شمولها لهم من قاعدة الاشتراك في الحكم المستندة إلى الإجماع أو الضرورة؟
ولا بدّ لنا من ملاحظة كيفيّة جعل الأحكام في الشريعة بأنّها مجعولة بصورة القضيّة الخارجيّة أو بصورة القضيّة الطبيعيّة أو بصورة القضيّة الحقيقيّة ، ومعلوم أنّ الموضوع في القضيّة الطبيعيّة هو نفس الطبيعة والماهيّة ، بدون دخالة أيّ نوع من الوجود فيه ، وعلامتها جواز إضافة كلمة الماهيّة إلى الموضوع ، مثل : «الإنسان حيوان ناطق» ، وإن احتاج تشكيل القضيّة إلى الوجود الذهني ـ يعني تصوّر الموضوع والمحمول ـ ولكن لا مدخليّة له في أصل القضيّة ، وإلّا تكون القضيّة كاذبة ؛ لعدم إمكان حمل الإنسان الموجود في الذهن على الحيوان الناطق الموجود فيه ؛ لكونهما فردين من الوجود.
والموضوع في القضيّة الخارجيّة هو الموجود بالفعل والمحقّق في الخارج ، مثل : أن يقول المرجع الواجب الإطاعة : «إنّ مشاركة العلماء في تشييع جنازة المرحوم الگلپايگاني قدسسره واجبة» ، ومن البديهي أنّ هذا الحكم يختصّ بالأفراد الموجودين بالفعل ، ولا يشمل الموجودين في الماضي والمستقبل.
والموضوع في القضيّة الحقيقيّة أفراد الطبيعة القابلة للصدق على الموجود في الحال والاستقبال ، مثل : «كلّ نار حارّة» ، فإنّ لفظة «نار» بوحدتها لا تدلّ إلّا على نفس الطبيعة ، وقد ذكرنا مكرّرا أنّ الطبيعة وإن كانت متّحدة مع الأفراد