العامّ والخاصّ
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) في الفصل الأوّل منه أنّه : قد عرّف العام بتعاريف ، وقد وقع من الأعلام فيها النقض بعد الاطّراد تارة والانعكاس اخرى بما لا يليق بالمقام ، فإنّها تعاريف لفظيّة تقع في جواب السؤال عنه ب «ما» الشارحة ، وليست واقعة في جواب السؤال عنه ب «ما» الحقيقيّة.
ثمّ ذكر شاهدا لذلك وقال : كيف؟ وكان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح ممّا عرّف به مفهوما ومصداقا ، ولذا يجعل صدق ذلك المعنى على فرد وعدم صدقه المقياس في الإشكال عليها بعدم الاطّراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه ـ أي المعنى المركوز ـ من أحد ، والتعريف لا بدّ أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
ثمّ قال : فالظاهر أنّ الغرض من تعريفه إنّما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة في أنّها أفراد العام ليشار به إليه في مقام إثبات ما له من الأحكام لا بيان ما هو حقيقته وماهيّته ؛ لعدم تعلّق غرض به بعد وضوح ما هو محلّ الكلام بحسب الأحكام من أفراده ومصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلّا لحكم من الأحكام ، فلا موضوعيّة لعنوان العام ولا خصوصيّة له ،
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٣٣١.