فصل
في اجتماع الأمر والنهي
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) : «اختلفوا في جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد وامتناعه على أقوال : أوّلها : الجواز مطلقا ، ثانيها : الامتناع مطلقا ، ثالثها : جوازه عقلا وامتناعه عرفا ، وقبل الخوض في المقصود يقدّم امور :
الأوّل : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للأمر ، وبالآخر للنهي وإن كان كلّيا مقولا على كثيرين كالصلاة في المغصوب ، وإنّما ذكر هذا لإخراج ما إذا تعدّد متعلّق الأمر والنهي ولم يجتمعا وجودا ولو جمعهما واحد مفهوما كالسجود لله تعالى والسجود للصنم ـ مثلا ـ لا لإخراج الواحد الجنسي أو النوعي كالحركة والسكون الكلّيّين المعنونين بالصلاتيّة والغصبيّة».
ومقصوده : أنّ المراد من كلمة الواحد في عنوان البحث لا يكون خصوص الواحد الشخصي وإن كان هو القدر المتيقّن في محلّ النزاع ، بل يشمل الواحد الجنسي والنوعي أيضا ، وإن كان تمثيله لهما في الابتداء محلّ إشكال ، ولذا
__________________
(١) كفاية الاصول ١ : ٢٣٣.