بصورة موجبة سالبة المحمول ـ يعني المرأة التي ليست بقرشيّة ـ وكلتاهما تحتاجان إلى وجود الموضوع في الخارج ، فكيف يجري استصحاب عدم قرشيّة المرأة حتّى ينطبق عليه حكم العامّ من رؤية الحمرة إلى خمسين سنة؟
وقد مرّ عن المحقّق الحائري قدسسره (١) جواز جريان استصحاب العدم في عوارض الوجود ؛ بأنّ ماهيّة هذه المرأة قبل أن توجد لم تكن قرشيّة ونشكّ بعد الوجود باتّصافها بها ، فتستصحب عدم القرشيّة.
وجوابه : أنّ الماهيّة من الامور الاعتباريّة ، فلا يمكن أن تكون قضيّة متيقّنة ، فإنّها ليس بشيء ولا واقعيّة لها قبل الوجود ، كما قال به الأعاظم من الفلاسفة.
لا يقال : بأنّه لا معنى للوازم الماهيّة بناء على ذلك ؛ إذ الملزوم إن لم يكن شيئا كيف يكون له لازم؟
فإنّا نقول : إنّ المقصود من لوازم الماهيّة أنّه لو فرض للماهيّة تحصّل وتقرّر غير الوجود الذهني والخارجي ففي هذا الوعاء أيضا تكون الزوجيّة ـ مثلا ـ من لوازم الأربعة ، فهذا الطريق بلحاظ أصالة الوجود واعتباريّة الماهيّة ليس بصحيح.
والطريق الآخر لجريان استصحاب عدم القرشيّة وإثبات عنوان العامّ بضميمة انتفاء عنوان المخصّص عبارة عن طريق السالبة المحصّلة التي تنطبق مع وجود الموضوع وعدمه معا ؛ بأنّ المرأة المشكوكة قرشيّتها لم تكن قبل الولادة قرشيّة بنحو السالبة بانتفاء الموضوع ـ يعني لم تكن موجودة حتّى تتّصف بالقرشيّة ـ فهذه القضيّة السالبة كانت متيقّنة ، ونستمرّها بمعونة
__________________
(١) درر الفوائد : ٢١٨ ـ ٢٢٠.