الأجزاء والشرائط في الأمر الأوّل الذي ذكره لتحرير محلّ النزاع فلا وجه له ؛ لأنّ محلّ البحث في شرطيّة الأغسال الليليّة لصحّة صوم المستحاضة هو الحكم باتّصافه بالصحّة في ظرف وقوعه لا من حين الغسل ؛ إذ الشرط المتأخّر عبارة عن الكشف الحقيقي عن تحقّق المشروط في ظرفه صحيحا ، مع أنّه لم يقل أحد في باب المركّب من الأجزاء ؛ بأنّ تحقّق جزئه الأخير يكشف عن تحقّق المركّب قبله ، بل المركّب يتحقّق حين تحقّق جزئه الأخير كما لا يخفى.
وأمّا إرجاع الشرطيّة إلى الإضافة فمع أنّه باطل في نفسه ـ كما مرّ ـ مناقض لدليله الأوّل ، فإنّ لازم القول بدليل الأوّل تحقّق المشروط بعد تحقّق الشرط ، ولازم القول بهذا الدليل تحقّق المضاف بدون تحقّق المضاف إليه ، والالتزام بهما يستلزم التناقض.
وأمّا ما قال به في الأمر الثاني والرابع من خروج العلل الغائيّة والعقليّة من حريم النزاع فهو صحيح لا إشكال فيه ، وأمّا مقالته في الأمر الثالث من خروج العناوين الانتزاعيّة كالتقدّم والتأخّر وأمثالهما عن محلّ النزاع ، فإن كان مراده التقدّم الذاتي كما ينتزع العرف مفهوم التقدّم من ذات اليوم قبل حلول الغد ـ كما مرّ عن استاذنا السيّد الإمام قدسسره ـ فهو صحيح ، ولكنّه طريق لحلّ الإشكال لا أنّه دليل الخروج عن محلّ النزاع ، فاستفادته منه ليس بصحيح.
وإن كان مراده التقدّم الوصفي والعنواني فقد مرّ أنّه من الامور المتضايفة ، ولا يمكن تحقّق التقدّم الوصفي لشيء قبل تحقّق الشيء المتأخّر ، فعلى كلا التقديرين لا يخلو هذا الأمر عن إشكال.
وأمّا ما قال به في أصل المطلب وما دخله في محلّ النزاع ـ أي شرائط الحكم التكليفي والوضعي مع قطع النظر عن إشكال دخالة العلم في الفرق بين