الحكم ، سواء كان تكليفيّا أو وضعيّا ، ونحن نعبّر عنها بموضوع الحكم ، والحقّ فيه أنّ الشرط المتأخّر ممتنع.
وتوضيح ذلك يتوقّف على امور :
الأوّل : في الافتراق بين القضيّة الحقيقيّة والخارجيّة ، وأنّ القضيّة الخارجيّة هي التي يكون الموضوع فيها الأشخاص الموجودة في الخارج حين الحكم ، ولا يتوقّف الحكم فيها على غير دواعي الحكم المؤثّرة فيه بوجودها العلمي ، طابق الواقع أم لا.
وأمّا الحقيقة فهي التي يكون الموضوع فيها العناوين الكلّيّة التي تنطبق على مصاديقها ، سواء كانت محقّقة أو مقدّرة ، ولا مدخل لعلم الحاكم في انطباق الكلّي على المصاديق ، بل ربما كان الحاكم غافلا عن بعضها.
الأمر الثاني : أنّ القضايا الواردة في الشريعة لبيان الأحكام تكون من قبيل الثانية ، مثل (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) ، أي كلّ من وجد في الخارج وكان مستطيعا يجب عليه الحجّ ، فلا فرق بين قولنا : الاستطاعة شرط لوجوب الحجّ ، وقولنا : المستطيع موضوع لوجوب الحجّ.
الأمر الثالث : أنّه إذا رجعت المسألة إلى القضيّة الحقيقيّة فلا بدّ من القول بامتناع الشرط المتأخّر فيها ، سواء قلنا بأنّ المجعول وهي السببيّة ـ أي الشارع جعل الموضوع سببا لترتّب الحكم ـ أو المجعول هو الحكم عند وجود السبب ، أمّا الأوّل فواضح ؛ لأنّه يرجع إلى تأخّر أجزاء العلّة الفعليّة عن المعلول ، وأمّا الثاني فللزوم الخلف والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه. هذا تمام كلامه ملخّصا.
والتحقيق : أنّ هذا البيان مورد للمناقشات المتعدّدة ، أمّا مقايسته بين