الصفحه ٣٠٤ : ـ فهذه الصورة تكون محلّ البحث والنزاع من حيث صحّة الصلاة وبطلانها.
قال صاحب الكفاية قدسسره (١) إنّه
الصفحه ٣٥٥ : العبادة من تعلّق الأمر
بها ولو كان الأمر استحبابيّا؟
قال صاحب الكفاية قدسسره في مقام جوابه : إنّ المراد
الصفحه ٣٧٠ : عنه ولا ينافي المقربيّة ، وعلى فرض شمول عنوان
البحث للنهي الغيري ـ كما قال به صاحب الكفاية قدسسره
الصفحه ٤٠٣ : بالمفهوم لا نحتاج إلى تعرّض أدلّة المنكرين كما ذكرها صاحب الكفاية قدسسره فإنّ عدم الدليل لتحقّق المفهوم
الصفحه ٤٥٢ :
المعنى مراد صاحب الكفاية قدسسره في بحث النكرة في سياق النفي بقوله: «نعم ، لا يبعد أن
يكون كلمة «كلّ
الصفحه ٤٥٥ :
يقول به صاحب الكفاية قدسسره وعدّة من العلماء.
وجوابه : أوّلا :
أنّ تقسيم الإطلاق إلى الشمولي والبدلي
الصفحه ٤٩٠ : صاحب
الكفاية قدسسره (١) في باب المشتقّ : إنّ ملاك الحمل هو الاتّحاد والهوهويّة ،
وهذا مناف مع النسبة
الصفحه ٥١٥ : محلّ النزاع أحد الاحتمالين المذكورين في كلام صاحب الكفاية قدسسره مع أنّه يرد عليه.
أوّلا : أنّ
الصفحه ٥٢٣ :
فصل
في ثمرة الخطابات الشفاهيّة
ثمّ ذكر صاحب
الكفاية قدسسره (١) ثمرتين لكيفيّة البحث المذكور
الصفحه ٥٢٥ : المكلّفين ، وهكذا الخصوصيّات المحتملة الدخيلة فيه
، وهذا ما عبّر عنه في الكفاية بالاتّحاد في الصنف ، ومعلوم
الصفحه ٥٢٧ : تخصيصه به أو لا؟ وتوضيح ذلك يحتاج إلى بيان أمرين
:
الأوّل : ما أشار
إليه صاحب الكفاية قدسسره
الصفحه ٥٣٩ : .
ثمّ إنّ صاحب
الكفاية قدسسره (١) يقول في مقام بيان حكم المسألة : إنّه إذا ورد العامّ وما
له المفهوم في
الصفحه ٥٦٣ :
بالتخصيص مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة ، فتتحقّق هنا عويصة.
وقال صاحب الكفاية
قدسسره (١) في مقام
الصفحه ٥٩٤ :
كما توهّمه صاحب الكفاية قدسسره والمستشكل ، ونفس العبارة تهدينا إلى عدم كون المتكلّم في
مقام الحكاية
الصفحه ٦٠٨ : به صاحب الكفاية قدسسره (١) ، والحال أنّه يتحقّق لهذه المسألة فروض مختلفة ، وكلامه قدسسره يكون قابلا